responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح إحقاق الحق نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 205


قلنا : هي غير العلم لأن من جملة الكلام الخبر ، وقد يخبر الرجل عما لا يعلمه بل يعلم خلافه أو يشك فيه ، فالخبر عن الشئ غير العلم به ، فإن قال هو الإرادة ، قلنا هو غير الإرادة لأن من جملة الكلام الأمر ، وقد يأمر الرجل بما لا يريده كالمختبر لعبده ، أهو يطيعه أو لا فإن مقصوده مجرد الاختبار دون الاتيان بالمأمور به ، و كالمعتذر من ضرب عبده بعصيانه فإنه قد يأمره وهو يريد أن لا يفعل المأمور به ليظهر عذره عند من يلومه ، واعترض عليه بأن الموجود في هاتين الصورتين صيغة الأمر لا حقيقته ، إذ لا طلب فيهما أصلا كما لا إرادة قطعا ، وأقول : لا نسلم عدم الطلب فيهما لأن لفظ الأمر إذا وجد فقد وجد مدلوله عند المخاطب وهو الطلب ، ثم إن في الصورتين لا بد من تحقق الطلب من الأمر ، لأن اعتذاره واختباره موقوفان على أمرين : الطلب منه مع عدم الفعل من المأمور وكلاهما لا بد من أن يكونا محققين ليحصل الاعتذار والاختبار قال صاحب المواقف هيهنا : ولو قالت المعتزلة : إنه أي المعنى النفسي الذي يغاير العبارات ( خ ل اعتبارات ) في الخبر والأمر هو إرادة فعل يصير سببا لاعتقاد المخاطب علم المتكلم بما أخبر به أو يصير سبب لاعتقاده إرادته أي إرادة المتكلم لما أمر به لم يكن بعيدا ، لأن إرادة فعل كذلك موجودة في الخبر والأمر ، ومغايرة لما يدل عليها من الأمور المتغيرة و المختلفة ، وليس يتجه عليه أن الرجل قد يخبر بما لا يعلم ، أو يأمر بما لا يريد ، وحينئذ لا يثبت معنى نفسي يدل عليه بالعبارات مغاير للإرادة كما تدعيه الأشاعرة هذا كلام صاحب المواقف ، وأقول : من أخبر بما لا يعلمه ، قد يخبر ولا يخطر له إرادة شئ أصلا ، بل يصدر عنه الاخبار وهو يدل على مدلول ، هو الكلام النفسي من غير إرادة في ذلك الاخبار لشيئ من الأشياء ، وأما في الأمر وإن كان هذه الإرادة موجودة ، ولكن ظاهر أنه ليس عين الطلب الذي هو مدلول الأمر ، بل شئ يلزم ذلك الطلب ، فأذن تلك الإرادة مغايرة للمعنى النفسي الذي هو الطلب في هذا

205

نام کتاب : شرح إحقاق الحق نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست