نام کتاب : شرح إحقاق الحق نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 201
جماعة في غيره ، حيث رد في كتابه الموسوم بروض ( 1 ) الصالحين على ما أنكره الغزالي في الإحياء من بلوغ العبد بينه وبين الله تعالى إلى حالة أسقطت عنه الصلاة وأحلت له شرب الخمر ولبس ( 2 ) الحرير وترك الصلاة ونحوها ، وحكم بأنه يجب قتله وإن كان في خلوده في النار نظر ( 3 ) " إنتهى . " فقال في ذلك الكتاب ولو أن الله أذن لبعض عباده أن يلبس ثوب حرير مثلا ، وعلم العبد ذلك الإذن يقينا فلبسه لم يكن متهتكا للشرع ، ثم قال : فإن قيل من أين يحصل له علم اليقين ؟ قلت : من حيث حصل للخضر عليه السلام حين قتل الغلام وهو ولي لا نبي ( 4 ) على القول الصحيح عند أهل العلم ، كما أن الصحيح عند الجمهور أنه الآن حي ، وبهذا قطع الأولياء ورجحه الفقهاء والأصوليون وأكثر المحدثين " إنتهى " وفساده مما لا يخفى ، فإن هذا كما قيل نسخ لبعض أحكام الشريعة المطهرة وإقدام على ما لم يقدم عليه غيره ، ومتابعة للزنادقة الخالصة ، فإنهم قالوا : إن هذه الأحكام الشرعية إنما يحكم بها على
201
نام کتاب : شرح إحقاق الحق نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 201