نام کتاب : شرح إحقاق الحق نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 156
واجب ( 1 ) بالضرورة كما ذكره المصنف ، وأيضا ما ذكره من أنه على تقدير صحة كونه فطري القياس للمكلف أن لا يستمع إليه ، غير مسموع ، إذ ليس له أن لا يستمع إليه إذا كان وجوبه عقليا ، فإن إلزام العقل له حينئذ لا يقتضي الاستماع عن النبي بل عن العقل ، وليس له أن لا يستمع من العقل ، لوجود مقدمات عقلية فطرية مثبتة له أنه يجب سماعه قفاءا ( 2 ) عليه ، والحاصل أنه إذا كان شرعيا فكل الواجبات بعد ثبوت الشرع ، فللمكلف أن يقول للنبي ثبت العرش ثم انقش ( 3 ) ، وإذا كان عقليا فالكل بعد العقل وهو ثابت له ، فهو ينقش النقوش قفاءا عليه ، وما له محيص عنه وعن حكمه ، وله محيص قبل ثبوت الشرع عن الشرع وأحكامه ، فلا يكون الالزام مشتركا ، على أنه يمكن أن يقال في دفع النقض عن أهل العدل بناءا على أصلهم و هو وجوب اللطف على الله تعالى : إنه يجب عليه تعالى إرائتهم المعجزة فلا يلزم الافحام ، وأيضا يمكن تقرير الدليل على وجه لا يتوجه إليه النقض ، بأن يقال : لو كان الحسن والقبح عقليين أمكن أن يتحقق الالزام في بعض من الأوقات بالنسبة إلى من حصل تلك المقدمات ، وعرف بها عقلا أن النظر في المعجزة واجب سواء كانت تلك المقدمات ظاهرة أو خفية ، أو بالنسبة إلى من يلقى النبي إليه تلك المقدمات الموصلة إلى وجوب النظر ، وبواسطة تلك المقدمات حصل له العلم بوجوب النظر ، وأما لو كانا شرعيين فلا يمكن أن يتحقق الالزام ، لأنه لا وسيلة حينئذ إلى معرفة
156
نام کتاب : شرح إحقاق الحق نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 156