على أولويته بالأمر ، وإلا لم يكن الحق دائرا معه ( عليه السلام ) ، وهو خلاف الرواية المنقولة بطرق الخاصة والعامة المسلمة بين الفرق . لا يقال : استدلاله بهذا الخبر في الشورى لا يدل على ادعائه الإمامة بهذا الخبر في هذه المرتبة لا قبل الأول . لأنا نقول : استدلاله بهذا الخبر يدل على استحقاقه الإمامة أول الأمر ، لدلالة الخبر على أنه ( عليه السلام ) مولى لمن كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مولاه ، وكونه ( صلى الله عليه وآله ) مولى عام فكذا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وعدم القائل بإمامته ( عليه السلام ) بعد عمر . وتوهم السؤال هاهنا بدلالة الخبر على إمامته ( عليه السلام ) في زمانه ( صلى الله عليه وآله ) على تقدير حقية ما ذكر ، مثل السؤال المذكور في آية الولاية . والجواب مثل الجواب المذكور هناك مع زيادة ، هي أن السامعين لمثل هذه المقالة من الأنبياء والأئمة والسلاطين والمشايخ يفهمون منه الاستخلاف الذي هو النيابة بعد الوفاة لا الشراكة حين الحياة . قال صاحب المغني بعد منع كون المراد من المقدمة وجوب الطاعة والانقياد ، وتجويز كون المراد بها الاشفاق والرحمة وحسن النظر ، ما حاصله : أنه على تقدير تسليم أن المراد بالمقدمة ما ذكروه ، فلا نسلم وجوب رعاية موافقة معنى المقدمة في الجملة التالية ، بل تقديم المقدمة للتأكيد عليهم ، مثل قوله ( صلى الله عليه وآله ) ، إنما أنا لكم مثل الوالد ، فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط ، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط وبول [1] . فكأنه ( صلى الله عليه وآله ) قال : ألست أولى بكم في بيان الشرائع والأحكام ، فإذا كنت كذلك في بيان الدين ، فمن يلزمه موالاتي ونصرتي وإطاعتي ظاهرا وباطنا ، فليوال عليا على هذا الحد ، ولو صرح بما ذكرته كان خارجا عن العبث .