حالا من ضمير " يؤتون " وليس بلازم ، بل يحتمل [1] العطف بمعنى أنهم يركعون في صلاتهم ، لا كصلاة اليهود خالية عن الركوع ، أو بمعنى أنهم خاضعون انتهى . وأيضا أنتم قائلون باشتراك كثير من الصحابة في التصدق والخضوع ، خصوصا أبي بكر ، فلم لم يقل أحد باشتراك أحدهم مع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) والبشارة بنزولها في شأنه منفردا أو منضما ؟ وأيضا قوله " إنما وليكم الله " يقتضي الأولياء والمخاطبين ، وظاهر أن الكفار ليسوا مخصوصين بالخطاب ، فالمخاطبون هم المؤمنون فقط كما هو الظاهر ، أو مطلق المكلفين . وعلى التقديرين فالأولياء خارجون عن المخاطبين ، كما هو مقتضى المخاطبة والقرينة ، فقوله تعالى * ( والذين آمنوا ) * ليس إشارة إلى كل مؤمن يفعل الأفعال المذكورة من أقام الصلاة وإيتاء الزكاة ، والركوع بمعنى الانحناء أو الخضوع ، أو من شأنه ذلك ، فهو خاص به ( عليه السلام ) لعدم القول بشموله جماعة مخصوصين مضبوطين معروفين في زمانه ، ولا وجه له أيضا . وأما استعمال لفظ الجمع في الواحد ، فمع شيوعه في موارد التعظيم وكون نكتة إيراد الذين آمنوا بلفظ الجمع مع كون المورد واحدا ، مذكورة في كتب تفاسيرهم أيضا ، لو لم يصرف عن ظاهره فلا انتفاع لهم أيضا ، لعدم اندراج الثلاثة بل واحد منهم [2] في الآية البتة ، نعم لا يبعد عمومها بالنسبة إلى الأولياء المعصومين الذين لا يخلو زمان منهم حتى يكون المخاطبون المؤمنين ، أو المكلفين والأولياء بعد الله
[1] ذكر هذين الاحتمالين مع تسليم كون نزولها في شأنه ( عليه السلام ) بعد إعطاء الخاتم في حال الركوع ، ونقل الاجماع عليه بلا نقل خلاف ، من الغرائب التي لا شبهة في بطلانها ، لكن الأهواء الباطلة تمنعهم عن إدراك الواضحات المتعلقة بالإمامة " منه " . [2] لعدم كون أحد منهم أولى بالمؤمنين ، وكذلك عدم كون محبة أحد منهم المحبة التامة الكاملة التي يصح جعلها تالية محبة الله ورسوله ، كما أومأت إليه " منه " .