الباقين سبيل المؤمنين ، لعدم إخراج البدعة الفاحشة عن الإسلام والإيمان أيضا إذا لم تشتمل على كفر . وعلى تقدير خطأ الباقين وضلالتهم لا يلزم اجتماع الأمة على الخطأ والضلالة ، وعلى هذا فقس . وإذا ظهر اختلال الاجماع بقول صاحب البدعة الواضحة ، فاختلاله بقول غيره من فرق الإسلام بطريق أولى ، فظهر أنه لا يصح الحكم بكون المسألة إجماعية ، مع احتمال مخالفة مجتهد واحد من أهل القبلة الذي لا يشتمل بدعته على كفر ، كالمجسمة على قول من يكفرهم ، وإن كان الباقون في غاية الفضل والصلاح والكثرة . المسألة الثالثة في أنه إذا قال واحد أو جماعة بقول وسكت الباقون ولم ينكره أحد ، هل يتحقق به الاجماع أم لا ؟ اختار صاحب المختصر أنه إجماع أو حجة ، والحق أنه ليس بإجماع ولا حجة . وحاصل ما استدل على مختاره أنه يفيد الظن ، وهو كاف للحجية وإن لم يكن إجماعا ، كحجية الخبر والقياس ، وهو ضعيف ، لأن تخصيص العمومات الدالة على حرمة متابعة الظن لا يصح إلا بدليل معتمد ، وهو يجري في الخبر وفي القياس ، باعتبار دلالة الخبر عليه ، لو سلم اعتبار الخبر الدال عليه ، وجواز إثبات هذا الأصل بالظن . وأما جواز تبعية الظن الذي يحصل من السكوت ، فلا دليل عليه عند كثير من الأصوليين ، وإن أقيم دليل على جواز تبعية الظن عند تعذر العلم ، اكتفينا بما ننقله من عدم إفادة الظن على أصلهم ، ونقويه بما يظهر لك من عدم صحة الحكم بإفادة الظن . ونقل الشارح الاحتجاج على عدم كونه إجماعا ولا حجة ، بأنه يجوز أن يكون