responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سفينة النجاة نویسنده : الشيخ محمد بن عبد الفتاح ( سراب التنكابني )    جلد : 1  صفحه : 350


ومما نقلته سابقا ظهر ظهور هذه الدعوة عند ابن أبي الحديد أيضا ، وفي رواية ابن قتيبة دلالة على غاية الخلاف في مواضع منها لا تحتاج إلى التفصيل ، وعلى نفاق عمر ، وعلى تركه مقتضى الكتاب والسنة ، وعدم مبالاته بشئ من القبائح ، وعلى بطلان خلافة أبي بكر بوجه آخر ، وهو أنه ( عليه السلام ) لما احتج عليهم بما احتج به لم يتعرض أحدهما لدفع احتجاجه ( عليه السلام ) أصلا ، فقال عمر في جواب الاحتجاج : إنك لست متروكا حتى تبايع ، فلو كان له جواب لوجب ذكره عادة وعقلا ، فعدم ذكره في أمثال هذا المقام دليل قاطع على العدم ، ولو لم يكن إلا واحدة من هذه الروايات لم يجز الحكم بكون أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مع الأولين ، وبعد الاجتماع وملاحظة قرينة الصدق ، لا يبقى شك لأهل الحجى إن لم يختل عقله بالأغراض الفاسدة ، ولا يحتاج إلى ضميمة أخبار أخر ، وكذلك ما ذكرته سابقا بانفراده كاف في هذا المدعى ، ولا يحتاج إلى ضميمة هذه ، وما لم أذكره بل بعضه كاف من غير حاجة إلى ضميمة الأخبار المذكورة وغير ذلك البعض .
وفي آخر الخبر يظهر أن قصدهما الحيلة بأي وجه تيسر ، وإلا كان الواجب عليهما بعد أن سمعا من فاطمة ( عليها السلام ) تقول : أنكما أسخطتماني وما أرضيتماني ، ارضاءهما إياها بوجه يناسب الخطيئة ، فإن كان خطأهما من سوء الأدب فقط ، فالندامة الصادقة وإظهارها حينئذ كان سببا للقبول البتة ، لأنها كانت عالمة بأن أعظم الخطيئة الذي هو الكفر والشرك يغفر بالتوبة ، فكيف لا يقبل ولا تعفو مع التوبة الكاملة التي استوفت شرائطها ، وإن كان يظلمها فرد الظلامة مع الندامة الصادقة ، وإصرارها ( عليها السلام ) في عدم الرضا دال على عدم تحقق شرائط التوبة .
فإن قلت : نختار الأول بدليل أن الأمر الدنيوي كان أحكم من أن يختل بعدم الاعتذار ، فالاعتذار إنما نشأ من محض التوبة ، فلو كان خطأهما لأجل الظلامة بانفرادها أو بضميمة سوء الأدب كانا يتداركان ما يحتاج إليه ، لأن ما نقل من

350

نام کتاب : سفينة النجاة نویسنده : الشيخ محمد بن عبد الفتاح ( سراب التنكابني )    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست