responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سفينة النجاة نویسنده : الشيخ محمد بن عبد الفتاح ( سراب التنكابني )    جلد : 1  صفحه : 223


جماعة فتش منهم إنما يصح كونه عذرا له لو كان واحد منهم صالحا للإمامة ، وتفتيش الجاهل عن مثله ، وبناء الحكم على فهم الجاهلين مثل عدم التفتيش في القباحة .
وبعد إحاطتك بما ذكرته ضعف جواب ابن روزبهان [1] غني عن البيان .
قال السيد ( رحمه الله ) في جواب صاحب المغني : لو كان أمر برجم المجنونة من غير علم بجنونها لما قال له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أما علمت أن القلم مرفوع عن المجنون حتى يفيق ، بل كان يقول له بدلا من ذلك : هي مجنونة [2] .
قال عبد الحميد بن أبي الحديد : قلت : لو كان قد نقل أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال له " أما علمت " لكان قول المرتضى قويا ظاهرا ، إلا أنه لم ينقل هذه الصيغة بعينها ، والمعروف المنقول أنه قال له : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : رفع القلم عن ثلاث ، فرجع عن رجمها [3] انتهى .
ولما لم يكن قادرا على أن ينسب إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ما نسبه إلى معاذ ، جوز عدم نقل السيد الخبر على وجهه ، وهذا يدل على غفلته عن رواية نقلتها من صحيح أبي داود ، ومع قطع النظر عن هذا عن مثل ابن أبي الحديد ، يبعد أن يتهم مثل السيد ( رحمه الله ) بنقل ما لا أصل له ، لأنه مع منع ديانته وأمانته عن مثل هذا كيف يجوز هو نقل السيد الخبر على غير وجهه ؟ مع وجود الخصم القوي في بلده .
المنع من المغالاة في المهر :
ومنها : أنه منع من المغالاة في المهر ، وقال : من غالى في مهر ابنته جعلته في بيت



[1] دلائل الصدق 3 : 130 عنه .
[2] الشافي 4 : 181 .
[3] شرح نهج البلاغة 12 : 206 .

223

نام کتاب : سفينة النجاة نویسنده : الشيخ محمد بن عبد الفتاح ( سراب التنكابني )    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست