جماعة فتش منهم إنما يصح كونه عذرا له لو كان واحد منهم صالحا للإمامة ، وتفتيش الجاهل عن مثله ، وبناء الحكم على فهم الجاهلين مثل عدم التفتيش في القباحة . وبعد إحاطتك بما ذكرته ضعف جواب ابن روزبهان [1] غني عن البيان . قال السيد ( رحمه الله ) في جواب صاحب المغني : لو كان أمر برجم المجنونة من غير علم بجنونها لما قال له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أما علمت أن القلم مرفوع عن المجنون حتى يفيق ، بل كان يقول له بدلا من ذلك : هي مجنونة [2] . قال عبد الحميد بن أبي الحديد : قلت : لو كان قد نقل أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال له " أما علمت " لكان قول المرتضى قويا ظاهرا ، إلا أنه لم ينقل هذه الصيغة بعينها ، والمعروف المنقول أنه قال له : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : رفع القلم عن ثلاث ، فرجع عن رجمها [3] انتهى . ولما لم يكن قادرا على أن ينسب إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ما نسبه إلى معاذ ، جوز عدم نقل السيد الخبر على وجهه ، وهذا يدل على غفلته عن رواية نقلتها من صحيح أبي داود ، ومع قطع النظر عن هذا عن مثل ابن أبي الحديد ، يبعد أن يتهم مثل السيد ( رحمه الله ) بنقل ما لا أصل له ، لأنه مع منع ديانته وأمانته عن مثل هذا كيف يجوز هو نقل السيد الخبر على غير وجهه ؟ مع وجود الخصم القوي في بلده . المنع من المغالاة في المهر : ومنها : أنه منع من المغالاة في المهر ، وقال : من غالى في مهر ابنته جعلته في بيت