يكونوا أهلا لمباشرة أمر من أمور الدين ، كانت حالهم كذلك ، لكن مدعي إمامة المسلمين يجب عليه الاعتذار عن توهم زلة لم تتحقق منه ، وإن فرض كونها أدنى من هذه الزلة لا إقامة القرينة على تحققها كما ذكرته . وتجويز كون السؤال صغيرة ضعيف ، لأن المراد بكونه كبيرة كون ترك سؤال الحاكم والحكم بغير سؤال كبيرة ، لا أن ترك السؤال مطلقا كبيرة ، لأن من لا يحكم لا يلزمه السؤال وتركه ليس كبيرة ولا صغيرة ، وكون الحكم المقرون بترك السؤال الذي هو ترك الواجب كما اعترف به كبيرة ، ظاهر بشهادة القرآن ، والمناقشة بكون الكبيرة بالذات الحكم المقارن لعدم التفتيش لا عدم التفتيش المقارن للحكم لا انتفاع له هاهنا . الأمر برجم المجنونة : ومنها : أنه أمر برجم مجنونة ، فنبهه أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وقال : القلم مرفوع عن المجنون حتى يفيق ، فقال : لولا علي لهلك عمر [1] . وأجاب المجيبون بما أجابوا عن الخبر الأول ، ونبين ضعف الجواب بعد نقل رواية أخرى . روى ابن الأثير ، من صحيح أبي داود ، عن ابن عباس ، قال : أتي عمر بمجنونة قد زنت ، فاستشار فيها أناسا ، فأمر بها عمر أن ترجم ، فمر بها علي بن أبي طالب ، فقال : ما شأن هذه ؟ قالوا : مجنونة بني فلان زنت فأمر بها عمر أن ترجم ، فقال : ارجعوا بها ، ثم أتاه فقال : يا أمير المؤمنين أما علمت أن القلم مرفوع عن المجنون حتى يبرأ - وفي رواية : يفيق - وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يعقل ،
[1] شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 12 : 205 ، الشافي 4 : 180 - 181 .