responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سفينة النجاة نویسنده : الشيخ محمد بن عبد الفتاح ( سراب التنكابني )    جلد : 1  صفحه : 201


في عدم التخلف ، فلا وجه لنفي تلك المصلحة بالخيالات الفاسدة التي لا معنى لها أصلا . وبما ذكرته ظهر أن أمر الجهاد لو كان من الأمور التي فيها الاجتهاد من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لكان ما فعله ( صلى الله عليه وآله ) دالا على علمه ( صلى الله عليه وآله ) بأن في خروجهما من المدينة مصلحة الإسلام .
ذكر ابن أبي الحديد في ضمن نقل كلام السيد المرتضى طاب ثراه على صاحب المغني وجوابه من جانب صاحب المغني على السيد . أما قوله أي حاجة كان لأبي بكر إلى عمر بعد وقوع البيعة ، ولم يكن هناك تنازع ولا اختلاف ، فعجيب وهل كان لولا مقام عمر وحضوره في تلك المقامات يتم لأبي بكر أو ينتظم له حال ، ولولا عمر لما بايع علي والزبير ولا أكثر الأنصار ، والأمر في هذا أظهر من كل ظاهر انتهى .
تكلم بالصواب الذي يقتضي بطلان إمامة أبي بكر غفلة منه عن المقتضي ، لأنه لو كان الدليل على إمامة أبي بكر حقا لما خفي على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ولما امتنع ( عليه السلام ) عنها ولا أحد ممن عاون أبا بكر حاضرا ، كما هو ظاهر من جلالته ( عليه السلام ) وغاية انقياده للحق ، فعدم بيعته ( عليه السلام ) فقط على تقدير عدم عمر دليل على كونه ( عليه السلام ) مجبورا على البيعة بالفظاظة والغلبة اللتين لم تتما بدون عمر ، فأي حجية بمثل هذه البيعة ؟
ومراد السيد من عدم الحاجة إلى عمر عدم حاجته إليه على قانون كثير من أهل السند الذين منهم صاحب المغني ، لأنهم يقولون بأنه وقع الاجماع من الصحابة بحسب الرضا ، لوجدانهم أبا بكر أهلا للإمامة لا بعنوان الجبر والتعدي ، وتأخر من تأخر لم يكن للامتناع والكراهية ، بل كان لعدم تكليفهم بالبيعة ، وإلا فلا امتناع لهم عن الواجب .
فعلى هذا مراد السيد بانعقاد البيعة انعقاد ما يعتبر عندهم في الإمامة ويحتاج إليه في تشييد أمرها ، لأنه لم يبق عندهم إلا الاحتياج إلى الإظهار ، وذلك لم يتوقف على عمر ، وحينئذ لا وجه لما ذكره ابن أبي الحديد لهم ، بل يظهر منه غاية القباحة

201

نام کتاب : سفينة النجاة نویسنده : الشيخ محمد بن عبد الفتاح ( سراب التنكابني )    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست