responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سفينة النجاة نویسنده : الشيخ محمد بن عبد الفتاح ( سراب التنكابني )    جلد : 1  صفحه : 182


يوجب غضب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقد ظهر هذا على وجه أبسط هناك ، فظهر بما ذكرته ضعف القول بالتخصيص لظهور الكذب بما ذكرته .
وأيضا فيهما [1] فإن قيل : ادعت فاطمة ( عليها السلام ) أنه ( صلى الله عليه وآله ) نحلها ، وشهد علي والحسن والحسين وأم كلثوم والصحيح أم أيمن ، فرد أبو بكر شهادتهم ، فيكون ظالما .
قلنا : أما رد شهادة الحسنين ، فللفرعية والصغر . وأما علي وأم أيمن ، فلقصورهما عن نصاب البينة ، ولم يحكم بشاهد ويمين ، لأنه مذهب كثير من العلماء . وأيضا قد ذهب بعضهم إلى أن شهادة أحد الزوجين للآخر غير مقبولة .
وفيه نظر ، لأن شهادة الحسنين ( عليهما السلام ) للفرعية لا وجه له ، لأن الغرض من الشهادة حصول مرتبة من الظن ، ولو منع كفاية الظن إذا لم يكن مقرونا بشرائط الشهادة ، فلا شبهة في كفاية العلم ، كما يدل عليها شهادة خزيمة وتعليله ، ويحصل بشهادتهما بل بشهادة أحدهما العلم ، للعصمة الظاهرة بآية التطهير ورواية الثقلين المذكورتين ، فإن تعلق الغرض بتوجيه فعل أبي بكر البتة ، كان المناسب الاكتفاء بالصغر . وأيضا شهادة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بانفراده كافية للعصمة الظاهرة بالآية والرواية ، ودوران الحق معه حيثما دار .
وأما كلامهم في عصمة النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فمع ضعفه لا يضر هاهنا ، لأنهم لم يجوزوا كذب النبي ( صلى الله عليه وآله ) في وقت النبوة ، فقوله " فمن أغضبها أغضبني " وما يفيد مفاده مع صدق النبي ( صلى الله عليه وآله ) في الأقوال يدل على المطلوب .
وأيد بعضهم كون منع أبي بكر على الوجه الشرعي بعدم انتزاع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) حين انتهاء الأمر إليه .
وفيه نظر ، لأن التقية كانت مانعة له ( عليه السلام ) عن تغيير كثير من بدع السابقين ، فلعل



[1] أي : في المواقف وشرحه .

182

نام کتاب : سفينة النجاة نویسنده : الشيخ محمد بن عبد الفتاح ( سراب التنكابني )    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست