يوجب غضب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقد ظهر هذا على وجه أبسط هناك ، فظهر بما ذكرته ضعف القول بالتخصيص لظهور الكذب بما ذكرته . وأيضا فيهما [1] فإن قيل : ادعت فاطمة ( عليها السلام ) أنه ( صلى الله عليه وآله ) نحلها ، وشهد علي والحسن والحسين وأم كلثوم والصحيح أم أيمن ، فرد أبو بكر شهادتهم ، فيكون ظالما . قلنا : أما رد شهادة الحسنين ، فللفرعية والصغر . وأما علي وأم أيمن ، فلقصورهما عن نصاب البينة ، ولم يحكم بشاهد ويمين ، لأنه مذهب كثير من العلماء . وأيضا قد ذهب بعضهم إلى أن شهادة أحد الزوجين للآخر غير مقبولة . وفيه نظر ، لأن شهادة الحسنين ( عليهما السلام ) للفرعية لا وجه له ، لأن الغرض من الشهادة حصول مرتبة من الظن ، ولو منع كفاية الظن إذا لم يكن مقرونا بشرائط الشهادة ، فلا شبهة في كفاية العلم ، كما يدل عليها شهادة خزيمة وتعليله ، ويحصل بشهادتهما بل بشهادة أحدهما العلم ، للعصمة الظاهرة بآية التطهير ورواية الثقلين المذكورتين ، فإن تعلق الغرض بتوجيه فعل أبي بكر البتة ، كان المناسب الاكتفاء بالصغر . وأيضا شهادة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بانفراده كافية للعصمة الظاهرة بالآية والرواية ، ودوران الحق معه حيثما دار . وأما كلامهم في عصمة النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فمع ضعفه لا يضر هاهنا ، لأنهم لم يجوزوا كذب النبي ( صلى الله عليه وآله ) في وقت النبوة ، فقوله " فمن أغضبها أغضبني " وما يفيد مفاده مع صدق النبي ( صلى الله عليه وآله ) في الأقوال يدل على المطلوب . وأيد بعضهم كون منع أبي بكر على الوجه الشرعي بعدم انتزاع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) حين انتهاء الأمر إليه . وفيه نظر ، لأن التقية كانت مانعة له ( عليه السلام ) عن تغيير كثير من بدع السابقين ، فلعل