إسنادا وأحسن اتصالا ، حتى إذا صاروا إلى القول في ميراث النبي ( صلى الله عليه وآله ) نسخوا الكتاب ، وخصوا الخبر العام بما لا يداني بعض ما رووه وكذبوا ناقليه ، وذلك أن كل إنسان منهم إنما يجري إلى هواه ، ويصدق ما وافق رضاه [1] . اعلم أنه يظهر من المواقف وشرحه في تقرير كلام الشيعة في المطاعن : أن أبا بكر منع فاطمة ( عليها السلام ) إرثها من فدك وهو ظلم ينافي الإمامة ، لأن دعوى فاطمة ( عليها السلام ) صادقة للعصمة الدالة عليها آية التطهير ورواية بضعة مني ، لدلالة عصمة الكل على عصمة البعض ، وأيضا منع فاطمة ( عليها السلام ) عن الإرث بالرواية التي رواها أبو بكر تخصيص للآية بخبر الواحد ، وهو غير جائز . ومنع عصمة فاطمة ( عليها السلام ) بمنع الدليلين . أما الأول ، فلأن اندراج غير المعصوم اتفاقا ، وهو الأزواج والأقرباء في الآية ، يبطل الاستدلال على العصمة ، وبضعة مني مجاز ، وأيضا عصمة النبي ( صلى الله عليه وآله ) قد تقدم ما فيه ، وتخصيص الآية بما سمع الحاكم من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وعلم مراده جائز . والمنعان باطلان . أما الأول ، فلما تقدم عند استدلالنا على إمامة أمير المؤمنين ( صلى الله عليه وآله ) بحديث الثقلين ، من دلالة الآية على العصمة ، وخروج الأزواج والأقرباء الغير المعصومين عن الآية . وأما الثاني ، فلإخلالهما في نقل الاستدلال ، لأن مدار استدلالهم على تتمة الخبر التي هي قوله ( صلى الله عليه وآله ) " يؤذيني ما آذاها " وغيرها مما يفيد مفادها ، كما ظهر مما نقلته من مدائح فاطمة ( عليها السلام ) في أوائل هذا الفصل . ولو فرض عدم دلالتها على العصمة ، فكون غضبها غضب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كاف في وجوب اجتناب ما يغضبها الدال على كذب أبي بكر ، ألا يجب الاجتناب عما