وأما الأخيران ، فعلى تقدير اعتبار التعدد والإجماع في الأهل ، ظهر حكمه من الأوسطين ، وعلى تقدير اعتبار كل واحد وضمه مع الكتاب لا ينفع على تقدير احتمال الخطأ فيه ، لعدم حصول الأمن من الخطأ بالاجتماع حينئذ ، كما لا يخفى ، وعلى تقدير عدم الاحتمال فالمتمسك به قد تحرس من الضلال من غير حاجة إلى ضم الكتاب ، هذا خلف . فظهر مما ذكرته من الاحتمالات أنه على تقدير عدم حجية قول كل واحد من أهل البيت لا حراسة لهما عن الضلال على وجه يظهر من الخبر ، فيجب حمل الرواية على حجية قول كل واحد من أهل البيت حتى يحرس التمسك به عن الضلال . فأهل البيت الذين يحرس التمسك بقول كل واحد عن الضلال ، ليس مطلق الأقارب ولا مطلق الذرية ، بل ما يدل الدليل على حراسة تبعيته عن الضلال ، وإن كان الدليل يقين انتفاء الصفة عن الغير ، فيدل الرواية على عصمة أهل البيت ووجوب التمسك بأقوالهم . فإن قلت : فما تدارك الأسلوب لأن القرآن بانفراده لا يحرس عن الضلال . قلت : الحراسة عن الضلال تحصل بأمرين : أحدهما ببيان طرق الهداية والضلال بالتفصيل ، والثاني ببيان من يكون من شأنه الهداية إلى الطريقين بالتفصيل ، والأول هو الثاني في الخبر ، والثاني هو الأول فيه ، ولعل في تقديم الثاني إشارة إلى أنه هاد إلى الأول ، وإطلاق الهادي على الاطلاق على الهادي إلى الهادي شائع ، ألا ترى أنه عند هداية شخص للضال عن الطريق الحسي أو العقلي إلى من يرشده إلى المقصود ، يصح نسبة الهداية إلى المرشد إلى المرشد ، كما يصح نسبتها إلى المرشد إلى المقصود . فإذا عرفت هذا يظهر لك أن القرآن يحرس المتمسك به عن الضلال ، لأنه بانفراده كاف لدلالته على صفة من يجب اتباعه ، مثل آية الولاية المذكورة سابقا ،