نام کتاب : رسائل ومقالات نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 538
إلا بالعقد الدال على قصد الزواج صراحة ، وأن المتمتع بها يجب أن تكون خالية من جميع الموانع ، وأن ولدها كولد الزوجة الدائمة من وجوب التوارث ، والإنفاق وسائر الحقوق المادية ، وأن عليها أن تعتد بعد إنهاء الأجل مع الدخول بها ، وإذا مات زوجها وهي في عصمته اعتدت كالدائمة من غير تفاوت ، إلى غير ذلك من الآثار . على أن الأمر الذي ينبغي الالتفات إليه وإدراكه بوضوح ، أن الشيعة ورغم إدراكهم وإيمانهم بحلية زواج المتعة وعدم تحريمه - وهو ما يعلنون عنه صراحة ودون تردد - إلا أنهم لا يلجأون إلى هذا الزواج إلا في حدود ضيقة وخاصة ، وليس كما يصوره ويتصوره البعض من كونه ظاهرة متفشية في مجتمعهم وبشكل مستهجن ممجوج .
538
نام کتاب : رسائل ومقالات نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 538