responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل ومقالات نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 537


الحديث : تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما قام عمر ، قال : إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء ، فأتموا الحج والعمرة وأبوا نكاح هذه النساء ، فلئن أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة .
وأخرج الإمام أحمد في مسنده عن أبي نضرة ، قال : قلت لجابر : إن ابن الزبير ينهى عن المتعة ، وإن ابن عباس يأمر بها ، فقال لي : على يدي جرى الحديث :
تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومع أبي بكر ، فلما ولي عمر خطب الناس فقال :
إن القرآن هو القرآن ، وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الرسول ، وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء .
وهذه المأثورات تعرب عن جملة من الملاحظات نجملها بملاحظتين اثنتين :
الأولى : إن المتعة كانت باقية على الحل إلى عهد الخليفة عمر بن الخطاب ، وبقيت حلالا في أيامه حتى نهى عنها ومنع .
والثانية : إنه باجتهاده قام بتحريم ما أحله الكتاب والسنة ، ومن المعلوم أن اجتهاده - لو صحت تسميته بالاجتهاد - حجة على نفسه لا على غيره .
وفي الختام نقول :
إن الجهل بفقه الشيعة أدى بكثير من الكتاب إلى التقول على الشيعة ، وخصوصا في مسألة المتعة التي نحن في صدد الحديث عنها ، بجملة منكرة من الآراء والأحكام تدل على جهل مطبق أو خبث سريرة ، ومن هذه الأقوال : إن من أحكام المتعة عند الشيعة أنه لا نصيب للولد من ميراث أبيه ، وأن المتمتع بها لا عدة لها ، وأنها تستطيع أن تنتقل من رجل إلى رجل إن شاءت ، ومن أجل هذا استقبحوا المتعة واستنكروها وشنعوا على من أباحها .
وقد خفي الواقع على هؤلاء وأن المتعة عند الشيعة كالزواج الدائم لا تتم

537

نام کتاب : رسائل ومقالات نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست