نام کتاب : رسائل ومقالات نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 498
الرحمن الرحيم : * ( فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين * فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنت الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون ) * [1] . فأمر به المتوكل ، فضرب حتى مات . [2] تجد أن الإمام الهادي عليه السلام استنبط حكم الموضوع من آية مباركة ، لا يذكرها الفقهاء في عداد آيات الأحكام ، غير أن الإمام لوقوفه على سعة دلالة القرآن ، استنبط حكم الموضوع من تلك الآية ، وكم لها من نظير . ولو أن القارئ الكريم جمع الروايات التي استشهد بها أئمة أهل البيت على مقاصدهم استشهادا تعليميا لا تعبديا لوقف على سعة آفاق القرآن . وها نحن نذكر مثالين على سعة آفاق دلالته : 1 - إن الأصوليين تحملوا عبئا ثقيلا لإثبات كون الأمر موضوعا للوجوب ومجازا في الندب ، فإذا ورد الأمر في الكتاب احتاجوا في استفادة الوجوب منه إلى نفي المدلول المجازي ، بإجراء أصالة الحقيقة . ولكن هذا النمط جار في المحاورات العرفية ، والقرآن في غنى عنها في أغلب الموارد أو أجمعها ، فإن لاستفادة الوجوب أو الندب في الأوامر الواردة في القرآن طريقا آخر ، وهو الإيعاز بالعذاب أو النار كما نجده في كثير من الواجبات مثل الصلاة والزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، قال سبحانه : * ( ما سلككم في سقر * قالوا لم نك من المصلين ) * . [3] وقال سبحانه : * ( وسيجنبها الأتقى * الذي يؤتي ماله يتزكى ) * [4] بل كل ما أوعد على فعله أو تركه يستفاد منه الوجوب أو الحرمة .
[1] غافر : 84 - 85 . [2] ابن شهرآشوب : مناقب آل أبي طالب : 4 / 403 - 405 . [3] المدثر : 42 - 43 . [4] الليل : 17 - 18 .
498
نام کتاب : رسائل ومقالات نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 498