نام کتاب : رسائل ومقالات نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 493
تقدم العلوم والحضارة أتاح للبشر أن يستخدم الدم في منافع محللة لم يكن لها نظير من قبل ، فعادت المعاملة بالدم في هذه الأعصار معاملة صحيحة لا بأس بها ، وليس هذا من قبيل نسخ الحكم ، بل من باب تبدل الحكم بتبدل موضوعه كانقلاب الخمر خلا . فالإسلام حرم أكل المال بالباطل ، فما دام بيع الدم مصداقا لتلك الآية كان محكوما بالحرمة ، فلما أتيح للبشر أن يستفيد منه في علاج المرضى خرج عن كونه مصداقا للآية ، وهذا هو الذي عبرنا عنه في عنوان البحث بأن الإسلام ينظر إلى المعاني لا إلى القشور . 5 - المرونة في التشريع إن من ملامح التشريع القرآني مرونته وقابليته للانطباق على جميع الحضارات الإنسانية ، وما ذلك إلا لأنه جاء بتشريعات خاصة لها دور التحديد والرقابة على سائر تشريعاته ، وهذا التشريع أعطى للدين مرونة ومنعطفا جديدا قال سبحانه : * ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) * . [1] وقال : * ( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون ) * . [2] وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " لا ضرر ولا ضرار " . [3] فحدد كل تشريع بعدم استلزامه الضرر والضرار ، فأوجب التيمم مكان الوضوء إذا كان استعمال الماء مضرا ، كما أوجب الإفطار على المريض والمسافر
[1] الحج : 78 . [2] المائدة : 6 [3] الوسائل : 12 / 364 ح 3 و 4 ، الباب 17 من أبواب الخيار .
493
نام کتاب : رسائل ومقالات نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 493