نام کتاب : رسالة في التحسين والتقبيح نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 89
دليل العدلية على نفي صدور القبيح من الواجب اعتمد المتكلمون على نفي صدور القبيح منه سبحانه على وصفين : أ . علمه بالحسن والقبح . ب . غناه وعدم حاجته إلى شئ . ونحن في حياتنا اليومية نشاهد ذلك بالعيان ، فإن من يرتكب القبيح فإنما يرتكب لإحدى جهتين : إما لجهله بقبح الفعل ، أو لإحساس الحاجة إليه ( وإن كان ربما لا يكون محتاجا إليه في الواقع ) ومن فقد هذين الأمرين فلا يصدر منه القبيح . فإذا كان هذا هو السبب الأساسي لصدور القبيح من الإنسان ، فهذا هو السبب أيضا في صدوره عن الله سبحانه ، فإذا كان سبحانه نفس العلم والغنى يمتنع صدور فعل القبيح منه . ربما يعترض على هذا الاستدلال بأن البرهان مبني على قياس أفعاله سبحانه بالإنسان ، وهو أن فعل الإنسان رهن وجود غاية عقلية أو خيالية تدفع به إلى القيام بالفعل ، مع أن فعله سبحانه مجرد عن تلك الغاية الداعية إلى الفعل ، لأن تعليل فعله بالغاية يعود إلى كونه محتاجا والاحتياج آية الإمكان والله هو المنزه عنه . وقد نقل العلامة الحلي ذلك الإشكال ، وقال : ربما يقال إنا كما لا نفعل القبيح إلا عند الجهل أو الحاجة ، كذلك لا نفعل الحسن إلا عند النفع أو دفع الضرر ، ولما استحال ذلك في حق الله تعالى ، بطل قياس الغائب على الشاهد في انتفاء القبيح عنه . ثم أجاب عنه بما هذا لفظه : لا نسلم إنا إنما نفعل الحسن للنفع أو دفع
89
نام کتاب : رسالة في التحسين والتقبيح نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 89