responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في التحسين والتقبيح نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 89


دليل العدلية على نفي صدور القبيح من الواجب اعتمد المتكلمون على نفي صدور القبيح منه سبحانه على وصفين :
أ . علمه بالحسن والقبح .
ب . غناه وعدم حاجته إلى شئ .
ونحن في حياتنا اليومية نشاهد ذلك بالعيان ، فإن من يرتكب القبيح فإنما يرتكب لإحدى جهتين : إما لجهله بقبح الفعل ، أو لإحساس الحاجة إليه ( وإن كان ربما لا يكون محتاجا إليه في الواقع ) ومن فقد هذين الأمرين فلا يصدر منه القبيح .
فإذا كان هذا هو السبب الأساسي لصدور القبيح من الإنسان ، فهذا هو السبب أيضا في صدوره عن الله سبحانه ، فإذا كان سبحانه نفس العلم والغنى يمتنع صدور فعل القبيح منه .
ربما يعترض على هذا الاستدلال بأن البرهان مبني على قياس أفعاله سبحانه بالإنسان ، وهو أن فعل الإنسان رهن وجود غاية عقلية أو خيالية تدفع به إلى القيام بالفعل ، مع أن فعله سبحانه مجرد عن تلك الغاية الداعية إلى الفعل ، لأن تعليل فعله بالغاية يعود إلى كونه محتاجا والاحتياج آية الإمكان والله هو المنزه عنه .
وقد نقل العلامة الحلي ذلك الإشكال ، وقال : ربما يقال إنا كما لا نفعل القبيح إلا عند الجهل أو الحاجة ، كذلك لا نفعل الحسن إلا عند النفع أو دفع الضرر ، ولما استحال ذلك في حق الله تعالى ، بطل قياس الغائب على الشاهد في انتفاء القبيح عنه .
ثم أجاب عنه بما هذا لفظه : لا نسلم إنا إنما نفعل الحسن للنفع أو دفع

89

نام کتاب : رسالة في التحسين والتقبيح نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست