responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في التحسين والتقبيح نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 84


الأدلة والإلزامات .
أما الأدلة فقد كرر ما سبق منه ، من أنه لو كان الحسن ذاتيا يلزم قيام العرض بالعرض ، وقد سمعت جوابه وأنه اشتبه عليه المراد من الذاتي إنما المهم نقل رده على إلزامات العدلية .
فقال : أما عن المعارضة الأولى بمنع إجماع العقلاء على الحسن والقبح فيما ذكروه ، فإن من العقلاء من لا يعتقد ذلك ، كبعض الملاحدة ، ونحن أيضا لا نوافق على قبح إيلام البهائم من غير جرم ولا غرض ، وهو من صور النزاع وإن كان ذلك متفقا عليه بين العقلاء . فلا يلزم أن يكون العلم به ضروريا ، وإلا لما خالف فيه أكثر العقلاء عادة ، وإن كان ذلك معلوما ضرورة فلا يلزم من أن يكون ذاتيا ، إلا أن يكون مجردا عن أمر خارج منه ، وهو غير مسلم على ما يأتي . ( 1 ) يلاحظ عليه : أن منع إجماع العقلاء على الحسن والقبح مكابرة واضحة ، وما نقل عن بعض الملاحدة فإنما يرجع إنكارهم إلى حسن الإيمان وقبح الكفر لا إلى حسن العدل ، كما أن استشهاده بعقيدة الأشاعرة بأنهم لا يقبحون إيلام البهائم من غير جرم ولا غرض أشبه بالمصادرة على المطلوب .
واختلاف بعض الناس في بداهة الموضوع لا يضر ببداهة المسألة ، فإن بين الناس من يكابر في أوضح الأمور وأبدهها ، فلا تنفع موافقته كما لا تضر مخالفته .
ثم إنه أجاب عن المعارضة الثانية ، بقوله : إنه لا يخلو إما أن يقال بالتفاوت بين الصدق والكذب ولو بوجه أو لا يقال به ، والأول يلزمه إبطال الاستدلال والثاني يمنع معه إيثار أحد الأمرين دون الآخر . ( 2 )


1 - الإحكام في أصول الأحكام : 1 / 125 . 2 - الإحكام في أصول الأحكام : 1 / 125 .

84

نام کتاب : رسالة في التحسين والتقبيح نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست