responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في التحسين والتقبيح نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 80


الشارع بذم فاعله ، ويدخل فيه الحرام دون المكروه والمباح ، وذلك أيضا مما يختلف باختلاف ورود أمر الشارع في الأفعال .
ثالثها : إطلاق اسم الحسن على ما لفاعله مع العلم به والقدرة عليه أن يفعله .
بمعنى نفي الحرج عنه في فعله . وهو أعم من الاعتبار الثاني لدخول المباح فيه .
والقبيح في مقابلته ، ولا يخفى أن ذلك أيضا مما يختلف باختلاف الأحوال فلا يكون ذاتيا ، وعلى هذا فما كان من أفعال الله تعالى بعد ورود الشرع فحسن بالاعتبار الثاني والثالث وقبله بالاعتبار الثالث ، وما كان من أفعال العقلاء قبل ورود الشرع فحسنه وقبحه بالاعتبار الأول والثالث وبعده بالاعتبارات الثلاثة . ( 1 ) يلاحظ عليه : مما يؤسف له أن المتكلم الشهير الذاب عن منهج الأشاعرة ضل في الطريق ، وجعل موضع النزاع أمورا واعتبارات ليس لها مساس بمصب النزاع .
إن هذه المعاني أو هذه الاعتبارات - حسب تعبيره - خارجة عن محل النزاع ، لأن مصبه هو تجرد الفعل عن جميع الأغراض والدواعي ، ومع قطع النظر عن كون فاعله ممكنا أو واجبا ممدوحا أو مذموما عند العقل ، وعلى ذلك فما ذكره من الاعتبارات الثلاثة لا صلة لها بالبحث .
أضف إلى ذلك أن تبدل الحسن والقبح حسب اختلاف الأغراض - سواء أكان الغرض فرديا أم اجتماعيا - خارج عن محل النزاع ، فإن قتل المظلوم من قبل أعدائه باعتبار موافقته لغرضهم حسن وعند أخلائه قبيح ، وكذلك قتل المجرم عند العقلاء ممدوح وعند أوليائه مذموم .
كل ذلك خروج عن طور البحث ومغالطة كبيرة ، بل إن محل النزاع عبارة


1 - الإحكام في أصول الأحكام : 1 / 119 - 120 .

80

نام کتاب : رسالة في التحسين والتقبيح نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست