نام کتاب : رسالة في التحسين والتقبيح نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 80
الشارع بذم فاعله ، ويدخل فيه الحرام دون المكروه والمباح ، وذلك أيضا مما يختلف باختلاف ورود أمر الشارع في الأفعال . ثالثها : إطلاق اسم الحسن على ما لفاعله مع العلم به والقدرة عليه أن يفعله . بمعنى نفي الحرج عنه في فعله . وهو أعم من الاعتبار الثاني لدخول المباح فيه . والقبيح في مقابلته ، ولا يخفى أن ذلك أيضا مما يختلف باختلاف الأحوال فلا يكون ذاتيا ، وعلى هذا فما كان من أفعال الله تعالى بعد ورود الشرع فحسن بالاعتبار الثاني والثالث وقبله بالاعتبار الثالث ، وما كان من أفعال العقلاء قبل ورود الشرع فحسنه وقبحه بالاعتبار الأول والثالث وبعده بالاعتبارات الثلاثة . ( 1 ) يلاحظ عليه : مما يؤسف له أن المتكلم الشهير الذاب عن منهج الأشاعرة ضل في الطريق ، وجعل موضع النزاع أمورا واعتبارات ليس لها مساس بمصب النزاع . إن هذه المعاني أو هذه الاعتبارات - حسب تعبيره - خارجة عن محل النزاع ، لأن مصبه هو تجرد الفعل عن جميع الأغراض والدواعي ، ومع قطع النظر عن كون فاعله ممكنا أو واجبا ممدوحا أو مذموما عند العقل ، وعلى ذلك فما ذكره من الاعتبارات الثلاثة لا صلة لها بالبحث . أضف إلى ذلك أن تبدل الحسن والقبح حسب اختلاف الأغراض - سواء أكان الغرض فرديا أم اجتماعيا - خارج عن محل النزاع ، فإن قتل المظلوم من قبل أعدائه باعتبار موافقته لغرضهم حسن وعند أخلائه قبيح ، وكذلك قتل المجرم عند العقلاء ممدوح وعند أوليائه مذموم . كل ذلك خروج عن طور البحث ومغالطة كبيرة ، بل إن محل النزاع عبارة
1 - الإحكام في أصول الأحكام : 1 / 119 - 120 .
80
نام کتاب : رسالة في التحسين والتقبيح نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 80