responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في التحسين والتقبيح نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 133


حكم أصلا ، لا موافقا ولا مخالفا . ذلك بأن تخلو الواقعة عن الحكم رأسا ، وعلى هذا تنفى الملازمة من جانب واحد ، وأما الجانب الآخر فتجوز الملازمة .
المقام الثاني : إن عقولنا إذا أدركت الحكم الشرعي وجزمت به ، فهل يجوز لنا اتباعها ويثبت بذلك الحكم في حقنا أو لا ؟ ( 1 ) أما المقام الأول ، فقال : الحق أنه لا ملازمة بين حسن الفعل وقبحه ، وبين وقوع التكليف على حسبه ومقتضاه ، ثم استدل على ذلك بعدة نقوض مكان إقامة الدليل .
الأول : حسن التكليف الابتدائي ، وتكليف العبد لا لأجل حسن الفعل بل لأجل اختباره وأنه هل يمتثل أو لا .
يلاحظ عليه : أن المدعى هو أن حسن الفعل يستدعي التكليف لا أن كلما يصح التكليف فيه ، فإنما هو لأجل حسن الفعل .
وبعبارة أخرى : الكلام في أن العقل إذا استقل بحسن الشئ أو قبحه يلازم كونه مطلوبا ومنزجرا عند الشارع ، وليس الكلام في أن كل ما يصح فيه التكليف ، فإنما هو لأجل حسن الفعل ، بل ربما يكون حسن التكليف رهن أمر آخر غير حسن الفعل وهو اختبار العبد وبيان مقدار إطاعته وامتثاله .
الثاني : التكاليف التي ترد مورد التقية ، فإن تلك التكاليف موصوفة بالحسن والرجحان لما فيها من صون المكلف عن مكائد الأعداء ، وأن تجرد ما كلف به عن الحسن الابتدائي .
يلاحظ عليه : بنفس ما أوردناه على الدليل الأول ، إذ البحث في أن حسن الفعل وقبحه يلازم بعث المولى أو زجره ، وأما أن المصحح للتكليف فهو منحصر


1 - الفصول : 337 .

133

نام کتاب : رسالة في التحسين والتقبيح نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست