نام کتاب : رسالة في التحسين والتقبيح نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 133
حكم أصلا ، لا موافقا ولا مخالفا . ذلك بأن تخلو الواقعة عن الحكم رأسا ، وعلى هذا تنفى الملازمة من جانب واحد ، وأما الجانب الآخر فتجوز الملازمة . المقام الثاني : إن عقولنا إذا أدركت الحكم الشرعي وجزمت به ، فهل يجوز لنا اتباعها ويثبت بذلك الحكم في حقنا أو لا ؟ ( 1 ) أما المقام الأول ، فقال : الحق أنه لا ملازمة بين حسن الفعل وقبحه ، وبين وقوع التكليف على حسبه ومقتضاه ، ثم استدل على ذلك بعدة نقوض مكان إقامة الدليل . الأول : حسن التكليف الابتدائي ، وتكليف العبد لا لأجل حسن الفعل بل لأجل اختباره وأنه هل يمتثل أو لا . يلاحظ عليه : أن المدعى هو أن حسن الفعل يستدعي التكليف لا أن كلما يصح التكليف فيه ، فإنما هو لأجل حسن الفعل . وبعبارة أخرى : الكلام في أن العقل إذا استقل بحسن الشئ أو قبحه يلازم كونه مطلوبا ومنزجرا عند الشارع ، وليس الكلام في أن كل ما يصح فيه التكليف ، فإنما هو لأجل حسن الفعل ، بل ربما يكون حسن التكليف رهن أمر آخر غير حسن الفعل وهو اختبار العبد وبيان مقدار إطاعته وامتثاله . الثاني : التكاليف التي ترد مورد التقية ، فإن تلك التكاليف موصوفة بالحسن والرجحان لما فيها من صون المكلف عن مكائد الأعداء ، وأن تجرد ما كلف به عن الحسن الابتدائي . يلاحظ عليه : بنفس ما أوردناه على الدليل الأول ، إذ البحث في أن حسن الفعل وقبحه يلازم بعث المولى أو زجره ، وأما أن المصحح للتكليف فهو منحصر
1 - الفصول : 337 .
133
نام کتاب : رسالة في التحسين والتقبيح نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 133