responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في التحسين والتقبيح نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 123


الأول : من يضفي على العقل قوة التشريع وإمكان إدراكه ملاكات الأحكام ومصالحها ومفاسدها .
الثاني : من يعزل العقل عن مقام التشريع مطلقا .
الثالث : من اتخذ اتجاها وسطا فلا يعترف باستطاعة العقل على درك ملاكات الأحكام التي لا يقف عليها إلا علام الغيوب ، وأن ما يدركه من المصالح والمفساد ليست ملاكات تامة لتشريع الحكم على وفقها ، وفي الوقت نفسه يعترف باستطاعة العقل لدرك حسن الأفعال وقبحها .
فمن اختار الاتجاه الأول فقد ذهب إلى حجية القياس التي تبتني على درك ملاكات الأحكام بالحدس والتخمين ، مع أن دين الله لا يصاب بالعقول .
كما أن أصحاب الاتجاه الثاني عزلوا العقل عن درك أبسط الأمور وأوضحها .
والاتجاه الثالث هو الوسط بينها .
وبالوقوف على محل النزاع تعرف أن أدلة الكثير من المثبتين والنافين متداخلة ، وما ذلك إلا لأنهم لم يحرروا محل النزاع .
ولنقدم دليل المختار ثم نعرج إلى أدلة نفاة القول بالملازمة .
دليل الملازمة يكمن في الوقوف على حدود ما أدركه العقل في مجال الحسن والقبح ، فهناك احتمالات :
أ . أن يكون المدرك للعقل هو حسن الفعل أو قبحه إذا صدر من الإنسان .
ب . أن يكون المدرك للعقل هو حسن الفعل أو قبحه من حيث صدوره عن الفاعل المختار سواء أكان ممكنا كالإنسان أو واجبا كالله سبحانه .
فلو كان المدرك للعقل هو الأول لم يكن لكشف الملازمة هناك طريق ، لأن

123

نام کتاب : رسالة في التحسين والتقبيح نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست