نام کتاب : رسالة في التحسين والتقبيح نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 121
ويكمن محل النزاع في المسألة الأولى ، وهو أن حسن الأفعال وقبحها عند العقل - مع قطع النظر عن حيازتها للمصلحة أو المفسدة - يلازم كونها كذلك عند الشرع ، فما هو حسن عند العقل ، حسن عند الشرع ، وهكذا القبيح ، وما يأمر به العقل لأجل حسنه أو ينهى عنه لأجل قبحه ، كذلك عند الشرع أيضا . وأما المسألة الثانية فهي خارجة عن محط البحث ، لأن العقل عاجز عن أن يحيط بالمصالح والمفاسد حتى يصبح من مصادر التشريع بهذا المعنى . ومن هنا يعلم أن الباحث عن الملازمة إنما يبحث بالمعنى الأول ، وهو أن الحسن عند العقل هل يستلزم كونه كذلك عند الشرع ، وأما أن الفعل ذات المصلحة أو المفسدة ، طريق إلى الحكم الشرعي ، فهذا مما لا يمكن الاعتماد عليه ، لقصور العقل عن الإحاطة بالملاكات بالمعنى المتقدم ، فربما يدرك المصلحة ويغفل عن موانعها ، أو يقف على المفسدة ويغفل عن موانعها ، فإدراك العقل بالمصالح والمفاسد ، لا يكون دليلا على أنها ملاكات تامة لتشريع الحكم على وفقها . فلو قلنا بأن العقل من مصادر التشريع فإنما هو بالمعنى الأول ، لأن المدرك أمر عام غير خاص بمدرك معين ، وهو حسن الفعل بما هو ، وقبحه كذلك إذا صدرا من فاعل مختار . وبذلك يعلم أن القول بالملازمة لا يمت بصلة إلى القول بفتح الذرائع أو القياس والاستحسان ، فإن ذلك التوهم إنما يصح لو فسرت الملازمة بالمعنى الثاني لا بالمعنى الأول . وقد صرح بعض المحققين من علمائنا بما ذكرنا ، ولنذكر هنا كلام المحقق الأصفهاني في تعليقته على الكفاية : " أما استتباع حكم العقل النظري للحكم
121
نام کتاب : رسالة في التحسين والتقبيح نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 121