responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في التحسين والتقبيح نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 121


ويكمن محل النزاع في المسألة الأولى ، وهو أن حسن الأفعال وقبحها عند العقل - مع قطع النظر عن حيازتها للمصلحة أو المفسدة - يلازم كونها كذلك عند الشرع ، فما هو حسن عند العقل ، حسن عند الشرع ، وهكذا القبيح ، وما يأمر به العقل لأجل حسنه أو ينهى عنه لأجل قبحه ، كذلك عند الشرع أيضا .
وأما المسألة الثانية فهي خارجة عن محط البحث ، لأن العقل عاجز عن أن يحيط بالمصالح والمفاسد حتى يصبح من مصادر التشريع بهذا المعنى .
ومن هنا يعلم أن الباحث عن الملازمة إنما يبحث بالمعنى الأول ، وهو أن الحسن عند العقل هل يستلزم كونه كذلك عند الشرع ، وأما أن الفعل ذات المصلحة أو المفسدة ، طريق إلى الحكم الشرعي ، فهذا مما لا يمكن الاعتماد عليه ، لقصور العقل عن الإحاطة بالملاكات بالمعنى المتقدم ، فربما يدرك المصلحة ويغفل عن موانعها ، أو يقف على المفسدة ويغفل عن موانعها ، فإدراك العقل بالمصالح والمفاسد ، لا يكون دليلا على أنها ملاكات تامة لتشريع الحكم على وفقها .
فلو قلنا بأن العقل من مصادر التشريع فإنما هو بالمعنى الأول ، لأن المدرك أمر عام غير خاص بمدرك معين ، وهو حسن الفعل بما هو ، وقبحه كذلك إذا صدرا من فاعل مختار .
وبذلك يعلم أن القول بالملازمة لا يمت بصلة إلى القول بفتح الذرائع أو القياس والاستحسان ، فإن ذلك التوهم إنما يصح لو فسرت الملازمة بالمعنى الثاني لا بالمعنى الأول .
وقد صرح بعض المحققين من علمائنا بما ذكرنا ، ولنذكر هنا كلام المحقق الأصفهاني في تعليقته على الكفاية : " أما استتباع حكم العقل النظري للحكم

121

نام کتاب : رسالة في التحسين والتقبيح نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست