ن : قال العبّاس بن الوليد بن صبح [1] : قلت لمروان بن محمّد : لا أرى سعيد بن عبد العزيز روى عن عمير بن هانئ ؟ ! فقال : كان أبغض إلى سعيد من النار . قلت : ولم ؟ ! قال : أوليس هو القائل على المنبر حين بويع ليزيد [ بن الوليد ] بن عبد الملك : سارعوا إلى هذه البيعة ! إنّما هما هجرتان ، هجرة إلى اللَّه ورسوله ، وهجرة إلى يزيد ؟ ! ! أقول : ليس على البخاري وغيره في مثل هذا خفاء ، ولكنّ القوم فيه ونحوه سواء ! وفي ن : قال [ ابن ] جابر : حدّثني عمير بن هانئ ، قال : ولَّاني الحجّاج الكوفة ، فما بعث إليّ في إنسان أحدّه إلَّا حددته ، ولا في إنسان أقتله إلَّا أرسلته ، فعزلني . أقول : لا ريب أنّ الحدّ والقتل لمجرّد أمر الحجّاج سواء في الحرمة ، كالولاية من قبله ، فلا عذر له . وقد كذب عدوّ اللَّه في دعوى مخالفة الحجّاج ، فإنّه لو أطلق واحدا
[1] كان في الأصل : « صبيح » وهو تصحيف ؛ وما أثبتناه من المصدرين وتهذيب الكمال 9 / 480 رقم 3126 .