نام کتاب : دفاع من وحي الشريعة ضمن دائرة السنة والشيعة نویسنده : السيد حسين الرجا جلد : 1 صفحه : 368
حكم النظر أن يرسل كفارا مشركين ، وكما أنه جاز أن ينقل الكافر إلى الإيمان والمؤمن إلى الكفر كذلك يجب في حكم النظر أن يكون حال الأنبياء والأوصياء لو جاز على الله ذلك . فلما فسد ذلك في حكمة الله جل اسمه أو جبنا الكفر على من يقول إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان في الجاهلية غير موحد ، ولما وجب ذلك وثبتت حجيته كان محالا على رسول الله أن يزوج بناته من كافرين مشركين من غير ضرورة دعت إلى ذلك ، وهو مخالف لهم في دينهم عارف بكفرهم وإلحادهم ولما فسد هذا بطل أن يكن بناته . قلت : لو كن بناته لكن موحدات ، وعليه فكيف يجوز لنبي موحد أن يزوج بناته الموحدات للمشركين ؟ مع ارتفاع المانع وتوفر الموجب حيث أن أرض الحجاز لم تعدم القلة من أهل الفطرة استمرارا للبقية المتبقية من حنيفية إبراهيم الخليل ( عليه السلام ) ، وأما قول الله تعالى : * ( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ) * ( 1 ) فالمقصود من بناته بنات المؤمنين بدليل أنه تعالى لم يذكر هنا بنات المؤمنين ، وإلا فلو كان المقصود بناته حقيقة يكون المعنى أن الله أمر نساء النبي وبناته ونساء المؤمنين بالتستر وترك بناتهم هملا ولا قائل به من المسلمين . الدليل الثاني روى مشائخنا من أهل العلم عن الأئمة من أهل البيت ( عليهم السلام ) كما يقول أبو القاسم الكوفي - وذلك أن الرواية صحت عندنا عنهم : أنه كان
1 - سورة الأحزاب آية 59 .
368
نام کتاب : دفاع من وحي الشريعة ضمن دائرة السنة والشيعة نویسنده : السيد حسين الرجا جلد : 1 صفحه : 368