responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خلفيات كتاب مأساة الزهراء ( ع ) نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 52


نطاق حدود علمية معينة تحفظه عن الانحراف وتصونه عن الزلل . . وتحركه في اتجاه الاكتشاف الأمين للحكم الشرعي الذي أنزله الله في كتابه ، أو أوحى به إلى نبيه . . فلا مجال لتطوير الإسلام من خلال الإجتهاد . . بل كل ما هناك . . أن نجتهد في دراسة مدى انسجام خطوات تطور الإسلام في التشريع ، أو ابتعادها عنه . . لنحدد موقفنا من ذلك على هذا الأساس . . لأن حكم الله هو القاعدة للحياة ، وليست القضية بالعكس " [1] .
وقفة قصيرة إن نظرية التصويب في الإجتهاد التي يقول بها جمهور علماء السنة مرفوضة عند الشيعة ، ويرونها نظرية باطلة من الأساس .
والمُراجع لكلمات القائلين بالتصويب الباطل يجدهم فريقين :
أحدهما : يقول : إنه ليس في الواقعة حكم أصلاً ، بل الله ينشئ الحكم وفق اجتهاد المجتهد وظنه ، فيتعدّد الحق بتعدد المجتهدين .
الثاني : يرى : أن كل مجتهد مصيب ، وإن كان الحق مع واحد ، وهو الذي وافق اجتهاده الحكم الواقعي الذي جعله الله ، فلله سبحانه وتعالى حكم واقعي ، لكن إذا أدى ظن المجتهد إلى حكم مخالف له فإن الله سبحانه تعالى ينشئ حكماً على وفق ظنه واجتهاده ، فيصير المجتهد بذلك مصيباً ، وإن كان قد أخطأ الحكم الواقعي .
ومن تصريحاتهم الدالة على ما يذهبون إليه من التصويب :
1 - قول الشهاب الهيثمي في شرح الهمزية على قول البوصيري عن الصحابة : ( كلهم في أحكامه ذوو اجتهاد - أي صواب - وكلهم أكفاء ) .
2 - وعن العنبري في أشهر الروايتين عنه : ( إنما أصوب كل مجتهد في الذين يجمعهم الله ، وأما الكفرة فلا يصوبون ) [2] .
3 - وقال الشوكاني : ( ذهب جمع جمّ إلى أن كل قول من أقوال المجتهدين فيها ، ( أي في المسائل الشرعية التي لا قاطع فيها ) حق ، وأن كل واحد منهم مصيب ، وحكاه الماوردي والروياني عن الأكثرين ، قال الماوردي : ( وهو قول أبي الحسن الأشعري والمعتزلة ) .



[1] من وحي القرآن : الطبعة الأولى ، ج 9 ص 212 و 213 .
[2] إرشاد الفحول ص 159 .

52

نام کتاب : خلفيات كتاب مأساة الزهراء ( ع ) نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست