قال : عشرون . قلت : سبحان الله ، يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ، ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون ! ؟ . . . إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قاله ، ونقول : الذي جاء به شيطان ! ؟ فقال : مهلا يا أبان ! هذا حكم رسول الله ( ص ) إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية ، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف . يا أبان إنك أخذتني بالقياس . والسنّة إذا قيست محق الدين ) . " إذا تنطلق المسألة من جانب آخر ، لا من جانب العدد بالمقام ، وإنما من جانب طبيعة مشاركة المرأة في العقل الديتي ( أي الدية ) التي تتحملها العاقلة ، فالقضية لها جانب آخر هو تصور الملاك في جانب ولكن هناك ملاك آخر في جانب آخر ، ربما نجد بعض الحالات التي لا مجال فيها حتى للقياس ، كما في قضية قضاء الصوم بالنسبة إلى ذات العادة وعدم قضاء الصلاة وهكذا . . إنني أتصور أن ثمّة مسلّمات درج عليها الأصوليون والفقهاء في الحكم الشامل بالنسبة إلى القياس . ويمكننا أن نعيد النظر فيها ، فلعلنا نكتشف شيئا جديداً . وفي هذا الإطار ، لا بد من الإلفات إلى أحد محفزات العمل بالقياس عند بعض المذاهب ، وهو انطلاقه من ضرورة معرفة الأحكام مع قلة الأحاديث الصحيحة ، فلجأ هذا البعض إلى القياس لملء الفراغ كما حصل مع الإمام أبي حنيفة الذي كان أول من نظّر للقياس وعمل به ، إذ لم يصح عنده من أحاديث النبي ( ص ) إلاّ ثمانية عشر حديثا حسب ما أذكر . بمعنى أنه لا يملك أي مصدر لاستنباط الحكم الشرعي ، وهذا ما نعبر عنه بانسداد باب العلم والعلمي ، ومن الطبيعي أنه إذا انسد باب العلم بالأحكام أو باب الحجج الخاصة ، أي ما يعبر عنه بالعلمي ، فإننا لا بد أن نرجع إلى حجية الظن على بعض المباني ، كمبنى الكاشفية ، بمعنى أن العقل يحكم بذلك عند فقدان كل الوسائل لمعرفة الحكم الشرعي مع وجود علم إجمالي بوجود حكم شرعي لم يسقط . وإذا كان الأمر كذلك فلا بد أن يجعل الله حجة ويكون الظن حجة ، وعند ذلك يكون القياس أقرب الحجج من هذا الموضوع . ومن خلال هذا نفهم أن مسألة رفض القياس لدى أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) قد يكون منطلقا من أن هناك أحاديث في السنة الشريفة واردة بشكل واسع جدا لا يحتاج فيه إلى القياس لأن باب العلم مفتوح من جميع الجهات مثلا ، سواء أكان من خلال القواعد العامة أم من خلال النصوص الخاصة " [1] .