يرى فيهما ، فيخرج أحدهما فيعمل بما يخرج ، فهل يجوز ذلك أم لا ؟ والعامل به والتارك له أهو مثل الاستخارة أم هو سوى ذلك ؟ . 19 - ج : الذي سنه العالم عليه السلام في هذه الاستخارة بالرقاع والصلاة . 20 - س : صلاة جعفر بن أبي طالب في أي أوقاتها أفضل أن تصلي فيه ؟ وهل فيها قنوت ؟ وإن كان ففي أي ركعة منها ؟ . 20 - س : أفضل أوقاتها صدر النهار من يوم الجمعة ، ثم في أي الأيام شئت ، وأي وقت صليتها من ليل أو نهار فهو جائز ، والقنوت فيها مرتان ، في الثانية قبل الركوع ، وفي الرابعة بعد الركوع . 21 - س : الرجل ينوي إخراج شئ من ماله ، وأن يدفعه إلى رجل من إخوانه ، ثم يجد في أقربائه محتاجا ، أيصرف ذلك عمن نواه له أو إلى قرابته ؟ . 21 - ج : يصرفه إلى أدناهما وأقربهما من مذهبه ، فإن ذهب إلى قول العالم عليه السلام " لا يقبل الله الصدقة وذو رحم محتاج " فليقسم بين القرابة ، وبين الذي نوى حتى يكون قد أخذ بالفضل كله . 22 - س : اختلف أصحابنا في مهر المرأة ، فقال بعضهم : إذا دخل بها سقط المهر ، ولا شئ لها وقال بعضهم : هو لازم في الدنيا والآخرة ، فكيف ذلك ، وما الذي يجب فيه ؟ . 22 - ج : إن كان عليه بالمهر كتاب فيه ذكر دين فهو لازم له في الدنيا والآخرة ، وإن كان عليه كتاب فيه اسم الصداق سقط إذا دخل بها ، وإن لم يكن عليه كتاب فإذا دخل بها سقط باقي الصداق . وعلق الحر العاملي على هذه الرواية بقوله : أقول : قد عرفت وجهه وأوله قرينة واضحة على أن على المرأة الإثبات ، وأنه بدون بينة لا يثبت مقدار المهر [1] .