responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة الإمام المهدي ( ع ) نویسنده : الشيخ باقر شريف القرشي    جلد : 1  صفحه : 99


يرى فيهما ، فيخرج أحدهما فيعمل بما يخرج ، فهل يجوز ذلك أم لا ؟ والعامل به والتارك له أهو مثل الاستخارة أم هو سوى ذلك ؟ .
19 - ج : الذي سنه العالم عليه السلام في هذه الاستخارة بالرقاع والصلاة .
20 - س : صلاة جعفر بن أبي طالب في أي أوقاتها أفضل أن تصلي فيه ؟
وهل فيها قنوت ؟ وإن كان ففي أي ركعة منها ؟ .
20 - س : أفضل أوقاتها صدر النهار من يوم الجمعة ، ثم في أي الأيام شئت ، وأي وقت صليتها من ليل أو نهار فهو جائز ، والقنوت فيها مرتان ، في الثانية قبل الركوع ، وفي الرابعة بعد الركوع .
21 - س : الرجل ينوي إخراج شئ من ماله ، وأن يدفعه إلى رجل من إخوانه ، ثم يجد في أقربائه محتاجا ، أيصرف ذلك عمن نواه له أو إلى قرابته ؟ .
21 - ج : يصرفه إلى أدناهما وأقربهما من مذهبه ، فإن ذهب إلى قول العالم عليه السلام " لا يقبل الله الصدقة وذو رحم محتاج " فليقسم بين القرابة ، وبين الذي نوى حتى يكون قد أخذ بالفضل كله .
22 - س : اختلف أصحابنا في مهر المرأة ، فقال بعضهم : إذا دخل بها سقط المهر ، ولا شئ لها وقال بعضهم : هو لازم في الدنيا والآخرة ، فكيف ذلك ، وما الذي يجب فيه ؟ .
22 - ج : إن كان عليه بالمهر كتاب فيه ذكر دين فهو لازم له في الدنيا والآخرة ، وإن كان عليه كتاب فيه اسم الصداق سقط إذا دخل بها ، وإن لم يكن عليه كتاب فإذا دخل بها سقط باقي الصداق .
وعلق الحر العاملي على هذه الرواية بقوله : أقول : قد عرفت وجهه وأوله قرينة واضحة على أن على المرأة الإثبات ، وأنه بدون بينة لا يثبت مقدار المهر [1] .



[1] وسائل الشيعة 15 / 18 .

99

نام کتاب : حياة الإمام المهدي ( ع ) نویسنده : الشيخ باقر شريف القرشي    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست