responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة الإمام المهدي ( ع ) نویسنده : الشيخ باقر شريف القرشي    جلد : 1  صفحه : 100


23 - روي لنا عن صاحب العسكر أي الإمام الحسن عليه السلام - أنه سئل عن الصلاة في الخز الذي يغشى بوبر الأرانب ، فوقع يجوز ، وروى عنه أيضا أنه لا يجوز فأي الخبرين يعمل به ؟ .
23 - ج : إنما حرم في هذه الأوبار والجلود فأما الأوبار وحدها ، فكل حلال .
من الشرائط في لباس المصلي أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، وإن كان مذكى أو حيا جلدا كان أو غيره ، فلا تجوز الصلاة في جلد غير المأكول ولا شعره ولا صوفه ، وريشه ووبره ، ولا في شئ من فضلاته سواء كان ملبوسا أو مخلوطا به ، أو محمولا ، واستثنوا من ذلك الخز الخالص الغير المغشوش بوبر الأرانب والثعالب [1] .
24 - س : سئل بعض العلماء عن معنى قول الصادق عليه السلام : لا يصلى في الثعلب ، ولا في الأرانب ، ولا في الثوب الذي يليه ؟ .
24 - ج : إنما عنى الجلود دون غيرها .
25 - س : يتخذ ( بأصفهان ) ثياب عتابية على عمل الوشا من قز أو إبريسم هل تجوز الصلاة فيها ؟ .
25 - ج : لا تجوز الصلاة إلا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان .
26 - س : المسح على الرجلين بأيهما يبدأ باليمين أو يمسح عليهما جميعا معا ؟ .
26 - ج : يمسح عليهما معا فإن بدأ بأحدهما قبل الأخرى فلا يبتدئ إلا باليمنى .
من أجزاء الوضوء مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ، ويجوز مسح الرجلين معا رفعة واحدة ، وإذا أراد التعاقب قالوا يجب أولا ، مسح الرجل



[1] العروة الوثقى 1 / 247 .

100

نام کتاب : حياة الإمام المهدي ( ع ) نویسنده : الشيخ باقر شريف القرشي    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست