6 - ج : الضيعة لا يجوز ابتياعها إلا من مالكها أو بأمره ، أو رضاء منه . إن الضيعة التي هي ملاصقة لضيعته ، وهي خراب ، لا يعلم أنها ملك للسلطان ، فلا يجوز شراؤها منه ، وإنما عليه أن يتحرى ويعرف مالكها ليشتريها منه ، حسبما تفضل الإمام عليه السلام . 7 - س : رجل استحل امرأة خارجة من حجابها ، وكان يحترز من أن يقع له ولد فجاءت بابن فتحرج الرجل إلا يقبله ، فقبله وهو شاك فيه ، وجعل يجري النفقة على أمه وعليه حتى ماتت الأم ، وهو ذا يجري عليه غير أنه شاك فيه ليس يخلطه بنفسه ، فإن كان ممن يحب أن يخلطه بنفسه ، ويجعله كسائر ولده فعل ذلك ، وإن جاز أن يجعل له شيئا من ماله دون حقه فعل ؟ . 7 - ج : الاستحلال بالمرأة يقع على وجوه ، والجواب يختلف فيها فليذكر الوجه الذي وقع الاستحلال به مشروحا ليعرف الجواب فيما يسأل عنه من أمر الولد إن شاء الله . لم يفصح السائل عن أي صورة من صور استحلال المرأة أرادها ، فأحال الإمام عليه السلام الجواب إلى أن يعين السائل الصورة التي أرادها . 8 - س : التماس الدعاء من الإمام عليه السلام للسائل . 8 - ج : جاد الله عليه بما هو جل وتعالى أهله ، ايجابنا لحقه ، ورعايتنا لأبيه رحمه الله ، وقربه منا ، وقد رضينا بما علمناه من جميل نيته ، ووقفنا عليه من مخاطبته ، المقر له من الله التي يرضى الله عز وجل ورسوله وأولياؤه عليهم السلام والرحمة بما بدأنا . نسأل الله بمسألته ما أمله من كل خير عاجل وآجل ، وأن يصلح له من أمر دينه ودنياه ما يجب صلاحه إنه ولي قدير . . " [1]