responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الإيمان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 86


أقول : والحق في الجواب أن المراد - والله أعلم - ومن لم يحكم بما أنزل الله ، أي : بما علم قطعا أن الله سبحانه أنزله ، فإن العدول عنه إلى غيره مستحلا ، أو الوقوف منه كذلك لا ريب في كونه كفرا ، لأنه إنكار لما علم ثبوته ضرورة ، فلا يكون التصديق حاصلا .
وحينئذ فلا دلالة فيها على أن من ارتكب معصية غير مستحل أو مستحلا ، مع كون تحريمها [1] لم يعلم من الدين ضرورة يكون كافرا .
وإنما ارتكبنا هذا الاضمار في الآية لما دل عليه النص والاجماع من [2] أن الحاكم لو أخطأ في حكمه لم يكفر ، مع أنه يصدق عليه أنه لم يحكم بما أنزل الله .
واعلم أنه قد ظهر من هذا الجواب وجه آخر للجمع بين الآيتين ودفع التعارض بين ظاهرهما ، بأن يراد من إحداهما ذكرناه في [3] الجواب ، ومن الأخرى ومن لم يحكم غير مستحل مع علمه بالتحريم فهو فاسق .
والحاصل أنه يقال لهم : إن أردتم بالطاعات والتروك ما علم ثبوته من الدين ضرورة ، فنحن نقول بموجب ذلك .
لكن لا يلزم منه مدعاكم ، لجواز كون الحكم بكفره : إما لجحده ما علم من الدين ضرورة ، فيكون قد أخل بما هو شرط الإيمان ، وهو عدم الجحد على ما قدمناه ، أو لكون المذكورات جزء الإيمان على ما ذهب إليه بعضهم وإن أردتم الأعم ، فلا دلالة لكم فيها أيضا ، وهو ظاهر .



[1] في ( ط ) : تعريفها .
[2] في ( ن ) : مع .
[3] في ( ن ) : من .

86

نام کتاب : حقائق الإيمان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست