responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الإيمان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 225


< فهرس الموضوعات > سقوط الفطرة ما لو أنفق فقير على غني عنهما < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تعلق الضمان معجلا على الصبي لو أتلف مال غيره < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم صحة الصرف معاطاة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > جواز التصدق ما لو كان في ذمته حق ويئس عن صاحبه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم وجوب تكفين من تجب نفقته عدا الزوجة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > جواز أخذ الصدقة كل واحد من الأب والابن من الاخر لو كان فقيرا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وجوب الخمس في الحنطة لو زرعها وفضلت عن مؤونته < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم وجوب الجهر في مواضعه فيما لو استأجرت المرأة عن الرجل < / فهرس الموضوعات > مسألة - 27 - : لو أنفق فقير على غني هل يسقط الفطرة عنهما معا أم لا ؟
الجواب : نعم .
مسألة - 28 - : قيل : إن الصبي لا ذمة له ، فلو أتلف مال غيره ، فهل يتعلق به الضمان ؟ وعلى تقديره فهل هو معجل أم مشروط بالبلوغ ؟
الجواب : يتعلق به معجلا [1] .
مسألة - 29 - : هل يصح الصرف معاطاة وأخذ العوض على التعاقب أم لا ؟
الجواب : لا يصح بدون التقابض في المجلس كغيرة .
مسألة - 30 - : لو كان في ذمته حق ويئس من معرفة صاحبه ، هل يجوز الصدقة به على العلويين حيث أنها مندوبة أم لا ؟
الجواب : نعم يجوز وإن كانت واجبة ، ولا معنى للندب هنا .
مسألة - 31 - : هل يجب تكفين من تجب نفقته لو مات مقدرا عدا الزوجة والمملوك ؟
الجواب : لابل لا يجب تكفين من عدا الزوجة من الأقارب .
مسألة - 32 - : لو كان الأب أو الابن فقيرا ، فهل يجوز له أخذ الصدقة من الأخر مع امكان الاخذ من الغير أم لا ؟
الجواب : نعم .
مسألة - 33 - : لو زرع الحنطة وغيرها ، ولولا زرعها لفضلت عن مؤونة سنته ، هل يجب فيها خمس أم لا ؟
الجواب : نعم .
مسألة - 34 - : لو استأجرت المرأة لتصلي عن الرجل ، هل يجب عليها الجهر في مواضعه أم لا ؟



[1] وفى هامش الأصل كذا : ليس بصحيح - ر .

225

نام کتاب : حقائق الإيمان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست