نام کتاب : حقائق الإيمان نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 224
< فهرس الموضوعات > المؤونة المستخرج من المخمس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الاعتبار بكثرة الاستحاضة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما لو حصلت الحالة الوسطى في وقت الظهرين أو العشائين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم جواز السجود للأب والزوج والعالم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما لو تواطئا على شرط فنسياه حين العقد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما لو تواطئا على بيع وفي أنفسهما رده بعد مدة بزيادة < / فهرس الموضوعات > جائز أم لا ؟ الجواب : نعم . مسألة - 21 - : هل المؤونة من التلاد المخمس أم من الطارف [1] عكس الأول أم منهما بالنسبة ؟ الجواب : الأول أحوط ، والأخير أعدل ، والأوسط جيد . مسألة - 22 - : الاعتبار بكثرة الاستحاضة وقلتها في أوقاتها الصلوات أم لا ؟ ثم الانقطاع على إحدى الحالات للبرء يوجب ما توجبه الحالة ؟ الجواب : لا انقطاعه للبرء يوجب ما كان قبله من وضوء أو غسل . مسألة - 23 - الحالة الوسطى لو حصلت في وقت الظهرين أو العشائين هل يوجب ما يوجبه في وقت الفرض الخامس أم لا ؟ الجواب : لا يوجب الا أن يحصل في وقت الصبح . مسألة - 24 - : السجود للأب والسيد والزوج والعالم ونحو هم جائز أم لا ؟ الجواب : لا . . . وعلى الثاني فهل هو كفر أم لا ؟ . . لا . . [2] وعلى الثاني فهل فرق بين أن يكون المعظم مشتملا على الكمالات النفسانية أم لا ؟ مسألة - 25 - : لو تواطئا على شرط ، فنسياه حين العقد ، فهل يقع باطلا أم لا ؟ الجواب : نعم وكذا لو جهلاه . مسألة - 26 - : لو تواطئا اثنان على بيع ، وفي أنفسهما رده بعد مدة بزيادة عن ثمنه ، هل يصح أم لا ؟ الجواب : نعم .
[1] الطارف : المال الحديث أو المستحدث ، ويقابله التالد . [2] كذا بياض في الأصل .
224
نام کتاب : حقائق الإيمان نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 224