responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الإيمان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 224


< فهرس الموضوعات > المؤونة المستخرج من المخمس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الاعتبار بكثرة الاستحاضة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما لو حصلت الحالة الوسطى في وقت الظهرين أو العشائين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم جواز السجود للأب والزوج والعالم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما لو تواطئا على شرط فنسياه حين العقد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما لو تواطئا على بيع وفي أنفسهما رده بعد مدة بزيادة < / فهرس الموضوعات > جائز أم لا ؟
الجواب : نعم .
مسألة - 21 - : هل المؤونة من التلاد المخمس أم من الطارف [1] عكس الأول أم منهما بالنسبة ؟
الجواب : الأول أحوط ، والأخير أعدل ، والأوسط جيد .
مسألة - 22 - : الاعتبار بكثرة الاستحاضة وقلتها في أوقاتها الصلوات أم لا ؟
ثم الانقطاع على إحدى الحالات للبرء يوجب ما توجبه الحالة ؟ الجواب : لا انقطاعه للبرء يوجب ما كان قبله من وضوء أو غسل .
مسألة - 23 - الحالة الوسطى لو حصلت في وقت الظهرين أو العشائين هل يوجب ما يوجبه في وقت الفرض الخامس أم لا ؟
الجواب : لا يوجب الا أن يحصل في وقت الصبح .
مسألة - 24 - : السجود للأب والسيد والزوج والعالم ونحو هم جائز أم لا ؟
الجواب : لا . . . وعلى الثاني فهل هو كفر أم لا ؟ . . لا . . [2] وعلى الثاني فهل فرق بين أن يكون المعظم مشتملا على الكمالات النفسانية أم لا ؟
مسألة - 25 - : لو تواطئا على شرط ، فنسياه حين العقد ، فهل يقع باطلا أم لا ؟
الجواب : نعم وكذا لو جهلاه .
مسألة - 26 - : لو تواطئا اثنان على بيع ، وفي أنفسهما رده بعد مدة بزيادة عن ثمنه ، هل يصح أم لا ؟
الجواب : نعم .



[1] الطارف : المال الحديث أو المستحدث ، ويقابله التالد .
[2] كذا بياض في الأصل .

224

نام کتاب : حقائق الإيمان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست