responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الإيمان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 221


< فهرس الموضوعات > ما لو ظن التسليم فأحرم لصلاة أخرى ثم ذكر النقص الأولى ركعة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما لو تعارض الصف الأول مع فوات ركعة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم تعليق البيع على الواقع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > جواز التصرف في الثمار على رؤوس الأشجار مع اعراض المالك < / فهرس الموضوعات > فإن كان الأول فقد اجتمعا . وإن كان الثاني ، فقد ورد : ان أول الوقت رضوان الله ، وآخره عفو الله [1] ، فعلى من يحمل الخبر ؟
الجواب : المشهور بين المتأخرين اشتراك وقت الفرضين على الوجه الذي فصلوه جمعا بين الاخبار ، وان دل بعضها على ذلك ، وبعضها على اختصاص كل واحدة بوقت مع الاختيار ، بحمل هذه على الفضيلة .
وخالف جماعة فحكموا باختصاص جواز التأخير لذوي الاعذار ، وعليه فمن أخر لا لعذر يأثم ويبقى أداءا ما دام وقت الاضطرار باقيا .
والخبر الذي ذكرتموه ظاهر في هذا القول ، لان العفو يقتضي حصول ذنب وأصحاب القول الأول حملوه على المبالغة في الكراهية ونقصان الثواب .
مسألة - 5 - : لو ظن أنه أسلم ، فأحرم بفريضة أخرى ، ثم ذكر نقص الأولى ركعة ، فهل يبطلان معا أم يجب اكمال الأولى حين الذكر وتصح أم لا ؟
الجواب : نعم ان لم يتجاوز العدد ، بأن يركع في ركعة زائدة .
مسألة - 6 - : لو تعارض الصف الأول مع فوات ركعة أو أقل أو أكثر فيه والأخير مع حصول الصلاة فيه تماما ، فأيهما أفضل ؟
الجواب : انما يترجح الصف الأول لأهله حيث لا يستلزم فوات ركعة فصاعدا مع الامام .
مسألة - 7 - : لو علق البيع على الواقع ، نحو بعتك هذا إن كان لي . أو على ما هو شرط فيه ، نحو بعتك ان قبلت ، هل ينعقد أم لا ؟
الجواب : تعليق العقد على شرط يعلمان حصوله غير قادح فيه انشاء الله تعالى .
مسألة - 8 - : الثمار على رؤوس الأشجار هل يباح التصرف فيها بعد اعراض



[1] من لا يحضره الفقيه 1 / 217 ، برقم : 651 ، مواقيت الصلاة .

221

نام کتاب : حقائق الإيمان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست