responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الإيمان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 220


< فهرس الموضوعات > ما لو آجر الوقف ومات في أثناء الإجارة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > سؤال عن دية المقتول < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > جواز تأخير الصلاة إلى آخر الوقت < / فهرس الموضوعات > موقوف على موته على الايمان ، وإن كان تعالى يعلم هل يموت مؤمنا أم لا ؟
وحينئذ فيجوز تعليق العمر زيادة ونقصانا على سبب وشرط ، كصلة الرحم وقطعه وغير هما ، وذلك لا ينافي علمه السابق بوجه ، فإذا فرض أنه جعل لزيد من العمر خمسين سنة مثلا بشرط أن لا يصل رحمه ، فإذا وصله جعله ثمانين ، فلا يتكل الانسان على العلم السابق ، بل يبادر إلى صلة الرحم ، فإذا فعله علم سبق علم الله تعالى بجعل عمره ثمانين وهكذا .
وتحقيق هذا المحل يحتاج إلى أوراق لا يحتملها بياضك .
مسألة - 2 - : لو آجر الموقوف عليه وعلى أولاده من بعده الوقف مدة معينة فمات في أثنائها ، فهل تبطل الإجارة بالموت ؟ ويرتجع من الأجرة مع قبضها بنسبة الباقي أم لا ؟
الجواب : ان اجره المدة المذكورة لمصلحته بطل بموته ، وان آجره كذلك لمصلحة الوقف وكان ناظرا عليه لم تبطل .
مسألة - 3 - : قد ورد النص بأن دية المقتول يقضى منها ديونه ، وينفذ وصاياه ، والقطع حاصل بعدم ملكه لها في حياته ، لاستحالة تقديم المسبب على السبب ، وبعد موته يدخل في ملك الوارث ، فكيف يتجه قضاء الديون وانفاذ الوصايا منها ؟
الجواب : هذا البحث ساقط ، وجواب آخره موجود في أدلته ، فإنك لما اعترفت بورود النص بالحكم المذكور ، لا معنى لقولك كيف يتجه وجوب القضاء وغيره . وكيف كان فلا اشكال في أنها بحكم مال الميت هو ان لم تدخل في ملكه حال الحياة .
مسألة - 4 - : قيل : إن تأخير الصلاة إلى آخر الوقت لا يجوز الا لذوي الاعذار ، فهل يأثم غيرهم على هذا القول فيجتمع الأداء والاثم أم لا ؟

220

نام کتاب : حقائق الإيمان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست