responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الإيمان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 214


لا يسقط كل كبيرة ، بل قد يحتاج معه إلى أمر آخر ، كحد القذف ورد المال المغصوب .
والمراد بالاصرار على الصغيرة العزم على فعلها بعد الفراغ منها ، أو على معاودتها قبله ولو من نوع آخر ، ومنه المداومة على نوع واحد من الصغائر بلا توبة ، والاكثار من جنس الصغائر بلا توبة .
وأما من فعل الصغيرة ولم يخطر بباله بعدها توبة ولا عزم على فعلها ولا أكثر منها ثم عاد إليها فليس بمصر ، ولعله مما يكفره الأعمال الصالحة من الصلاة والصيام كما جاء في الأخبار ويظهر من الآية .
وأما المروة ، فالمراد بها تنزيه النفس عن الدناءة التي لا تليق بأمثاله ، ويستهجن ممن هو على مثل حاله . ويحصل ذلك بالتزام محاسن العادات وترك الرذائل المباحة بحسب الزمان والمكان والرتبة ، فربما كان الشئ مطلوبا في وقت مرغوبا عنه في آخر .
ومنها : ملاحظة الحال في اللبس والهيئة ، ومن هنا قالوا : يقدح فيها لبس الفقيه أهبة الجندي . وترك الرذائل المباحة ، كالبول والأكل في الأسواق ، وكثرة الضحك والسخرية ، والافراط في المزاح ، وكشف الرأس بين الناس وهم ليس كذلك ، وكشف العورة التي يتأكد الاستحباب سترها ، وهو ما بين السرة والركبة كذلك .
ونظائر ذلك مما يسقط المحل والغيرة من القلوب ، ويدل على عدم الحياء ، وقلة المبالاة بالاستنقاص ، وهو كثير .
واعلم أن التزام محاسن العادات إنما هو في المباحات وما ناسبها ، أما ما ورد في الشرع برجحانه واستحبابه ، فلا يقدح ارتكابه وإن هجره العامة واستهجنه المعظم ، كالاكتحال بالأثمد والحنك والحناء في بعض البلاد ، لأن الشرع في وروده أصل للعادة لا فرع عليها . وإنما يرجع إليها مع عدم دلالته على شئ

214

نام کتاب : حقائق الإيمان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست