responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الإيمان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 203


فلا بد في كل عصر بل في كل قطر ممن يرفع الناس إليه في الفتوى والحكم ولا يجوز للمقلد مباشرتهما بالاجماع ، ولا واسطة بينهما بالاتفاق .
والقول بأن عدول المؤمنين يقومون مقام المجتهدين قول لا أصل له في الشريعة لأنهم إن كانوا جاهلين بالأحكام فلا يجوز اتباعهم ، وإن كانوا عارفين بها ، فإن كانوا مجتهدين فيكفي واحد ولا حاجة إلى الإجماع مع أن المفروض عدمه .
وإن كانوا مقلدين ، فقد عرفت حالهم من أنه لا يجوز لهم الحكم والفتوى بالاجماع ولا تأثير للاجماع ، إذ لا بد له من دليل ، وإلا فلا اعتبار به مع أن الأصل هو العدم .
الباب الثاني عشر ( فيه موعظة حسنة لمن كان ير جو الله واليوم الآخر ) أقول : من آمن بالله فليتق الله من الجدال والخلاف ، فإن الخصومات تفسد النية وتمحق الدين .
فاعلم أنه يجب على كل مكلف أن يسعى في تحصيل معرفة ما كلف به : إما بطريق الاستدلال ، وهو المسمى بالاجتهاد . وإما بطريق السؤال ، وهو كما قال :
سبحانه " فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون " [1] .
ومن لم يكن أهلا للأول ، فليكن طالبا لتحصيل من هو أهل له . وإذا سمع من يدعي الاجتهاد وهو جالس بملا من الناس يستفتون منه ، فإنه يصح له الأخذ والاستفتاء منه بمجرد هذه الحالة المذكورة ، وإن كان من أهل العلم والتمييز فلا بأس بالمباحثة اللطيفة المطلعة على حاله .
ولا يتوهم أن المجتهد لما كان نائبا للإمام ، فلا بد أن يكون ممن له شرف ونسب



[1] سورة النحل : 43 والأنبياء : 7 .

203

نام کتاب : حقائق الإيمان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست