responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الإيمان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 160


الايفاء بالوعد والوعيد ، وإلا لزم الكذب على الصادق ، تعالى عن ذلك علوا كبيرا .
الثاني : إن الله تعالى كلف بالأوامر والنواهي ، فيجب عليه تعالى البعث بمقتضى حكمته ، لإيصال الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية ، وإلا لكان ظالما ، تعالى عن ذلك وتقدس .
والفرق بين الدليلين ظاهر ، حيث أن اللازم من الأول الكذب ، ومن الثاني الظلم وهذان الدليلان لا يقول بهما الأشاعرة لابتنائهما ، على الحسن والقبح العقليين ، وأن الوعد واجب على الله تعالى وقد نفوه .
الثالث : أن المعاد الجسماني من ضروريات دين محمد صلى الله عليه وآله مع كونه أمرا ممكنا ، وقد أخبر الصادق بوقوعه ، فلا بد من ذلك .
أما أنه ممكن فلان المراد به جمع الأجزاء المتفرقة التي لم تعدم بالكلية ، بحيث يعود البدن إلى ما كان ، وهو ممكن بالضرورة ، ولأنا نعلم بالضرورة أيضا أن الإعادة مثل الايجاد ابتداءا لأنها إيجاد ثان ، فلزم أن تصح الإعادة ، وإلا لاختلف حكم المثلين في اللوازم ، فلا يكونان مثلين ، وهو باطل بالضرورة المثلية [1] .
ولأن الإعادة لو امتنعت لكان امتناعها : إما لنفس ماهية البدن أو للازمه ، أو لأمر خارج غير لازم ، والأربعة المتقدمة تشترك في امتناع الايجاد ابتداءا أيضا ، وهو ظاهر .
وأما الأمر الخارج ، فإما أن يختص به حال الإعادة أو لا يختص ، فإن لم يختص وجب استحالة وجوده ابتداءا ، لأن النسبة إليه في الحالتين واحدة ، ولأن الأمر الخارج ممكن الزوال ، فيزول الامتناع الذي كان بسببه فتصح الإعادة . وإن



[1] في ( ط ) : الثلاثة .

160

نام کتاب : حقائق الإيمان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست