نام کتاب : حقائق الإيمان نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 132
ينافيه الحكم بإسلامه في نفس الأمر وفي الظاهر أيضا ، وهو ظاهر . وحاصله أن الموجب لحكمنا بكفره هو علمنا بأنه لم يعتقد ما يتوقف حصول الإيمان على اعتقاده ، وهذا العلم باق ما دام لم يعتقد ، فالحكم بكفره باق باطنا وظاهرا ، فلم يتحقق اختلاف الموضوع في الحكم بإسلامه في الظاهر . قلت : المراد بالحكم بإسلامه ظاهرا صحة ترتب كثير من الأحكام الشرعية على ذلك والحاصل أن الشارع جعل الاقرار بالشهادتين علامة على صحة إجراء أكثر الأحكام الشرعية على المقر ، كحل مناكحته والحكم بطهارته وحقن دمه وماله وغير ذلك من الأحكام المذكورة في كتب الفروع . وكأن الحكمة في ذلك هو التخفيف عن المؤمنين ، لمسيس الحاجة إلى مخالطتهم في أكثر الأزمنة والأمكنة ، واستمالة الكافر إلى الإسلام ، فإنه إذا اكتفى في إجراء أحكام المسلمين عليه ظاهرا بمجرد إقراره الظاهري ازداد ثباته ورغبته في الإسلام ، ثم يترقى في ذلك إلى أن يتحقق له الإسلام باطنا أيضا . وأنت خبير بأن هذا الجواب إنما يستقيم على مذهب القائلين بعمومه صدقا وهذا وجه آخر لترجيح القول بالعموم في الحكم . وقد ظهر مما حررناه أن المراد من كون الكفر عدم الإيمان عما من شأنه إلى آخره أن الكفر في نفس الأمر عدم الإيمان والاسلام فيه ، والكفر في الظاهر عدم الإيمان والاسلام فيه . وحينئذ فلا يلزم من الحكم بأن الكفر عدم الإيمان إلى آخره عدم صحة الحكم بالاسلام ظاهرا على من حكم بكفره على بعض التقارير ، وهو ما إذا كان محكوما بكفره ظاهرا . واعلم أن جمعا من العلماء الإمامية حكموا بكفر أهل الخلاف ، والأكثر على الحكم بإسلامهم ، فإن أرادوا بذلك كونهم كافرين في نفس الأمر لا في الظاهر
132
نام کتاب : حقائق الإيمان نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 132