responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الإيمان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 132


ينافيه الحكم بإسلامه في نفس الأمر وفي الظاهر أيضا ، وهو ظاهر .
وحاصله أن الموجب لحكمنا بكفره هو علمنا بأنه لم يعتقد ما يتوقف حصول الإيمان على اعتقاده ، وهذا العلم باق ما دام لم يعتقد ، فالحكم بكفره باق باطنا وظاهرا ، فلم يتحقق اختلاف الموضوع في الحكم بإسلامه في الظاهر .
قلت : المراد بالحكم بإسلامه ظاهرا صحة ترتب كثير من الأحكام الشرعية على ذلك والحاصل أن الشارع جعل الاقرار بالشهادتين علامة على صحة إجراء أكثر الأحكام الشرعية على المقر ، كحل مناكحته والحكم بطهارته وحقن دمه وماله وغير ذلك من الأحكام المذكورة في كتب الفروع .
وكأن الحكمة في ذلك هو التخفيف عن المؤمنين ، لمسيس الحاجة إلى مخالطتهم في أكثر الأزمنة والأمكنة ، واستمالة الكافر إلى الإسلام ، فإنه إذا اكتفى في إجراء أحكام المسلمين عليه ظاهرا بمجرد إقراره الظاهري ازداد ثباته ورغبته في الإسلام ، ثم يترقى في ذلك إلى أن يتحقق له الإسلام باطنا أيضا .
وأنت خبير بأن هذا الجواب إنما يستقيم على مذهب القائلين بعمومه صدقا وهذا وجه آخر لترجيح القول بالعموم في الحكم .
وقد ظهر مما حررناه أن المراد من كون الكفر عدم الإيمان عما من شأنه إلى آخره أن الكفر في نفس الأمر عدم الإيمان والاسلام فيه ، والكفر في الظاهر عدم الإيمان والاسلام فيه .
وحينئذ فلا يلزم من الحكم بأن الكفر عدم الإيمان إلى آخره عدم صحة الحكم بالاسلام ظاهرا على من حكم بكفره على بعض التقارير ، وهو ما إذا كان محكوما بكفره ظاهرا .
واعلم أن جمعا من العلماء الإمامية حكموا بكفر أهل الخلاف ، والأكثر على الحكم بإسلامهم ، فإن أرادوا بذلك كونهم كافرين في نفس الأمر لا في الظاهر

132

نام کتاب : حقائق الإيمان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست