responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الإيمان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 126


وما ذكر من التأويل مناف للتسليم المذكور . ويمكن الجواب عنه فتأمل .
[ هل الطاعات معتبرة في حقيقة الإيمان ] وهاهنا بحث يصلح لتزييف الاستدلال بهذه الآيات على المطلبين : مطلب كون الطاعات معتبرة في حقيقة الإيمان ، ومطلب اتحاد هما في الحقيقة .
فنقول : لو سلمنا أن المراد من الدين في الآيات الثلاث واحد ، وأن الطاعات معتبرة في أصل حقيقة الإسلام ، فلا يلزم أن تكون معتبرة في أصل حقيقة الإيمان ولا أن يكون الإسلام والإيمان متحدين حقيقة .
وذلك لأن الآية الكريمة إنما دلت على أن من ابتغى ، أي : طلب غير دين الإسلام دينا له فلن يقبل منه ذلك المطلوب ، ولم تدل على أن من صدق بما أو جبه الشارع عليه لكنه ترك فعل بعض الطاعات غير مستحل أنه طالب لغير دين الإسلام إذ ترك الفعل يجتمع مع طلبه ، لعدم المنافاة بينهما ، فإن الشخص قد يكون طالبا للطاعة مريدا لها ، لكنها تركها إهمالا وتقصيرا ، ولا يخرج بذلك عن ابتغائها وقد تقدم هذا الاعتراض في المقالة الأولى على دليل القائلين بالاتحاد .
إن قلت : على تقدير تسليم اتحاد معنى الدين في الآيات فما يصنع من اكتفى في الإيمان بالتصديق فيما إذا صدق شخص بجميع ما أمره الله تعالى [ به ] ( 3 ) ولو إجمالا ، لكنه لم يفعل بعد شيئا من الطاعات لعدم وجوبها عليه ، كما لو توقفت على سبب أو شرط ولم يحصل ، أو وجد مانع من ذلك ، فإنه يسمى مؤمنا ولا يسمى مسلما ، لعدم الاتيان بالطاعات التي هي معتبرة في حقيقة الإسلام .
وكذا الحكم على من وجبت عليه وتركها تقصيرا غير مستحل ، مع كونه مصدقا بجميع ما أمر به ومريدا للطاعات ، فإنه يسمى حينئذ مؤمنا لا مسلما ، ويلزم


( 1 ) الزيادة من البحار و " م "

126

نام کتاب : حقائق الإيمان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست