وأما الاستثناء ، فقد نص أئمة علم أصول الفقه كذلك كما في كتاب منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي ، وفي شروحه أيضا ، كشرح ابن إمام الكاملية وغير هذا من الشروح ، كلهم ينصون على هذه العبارة يقولون : معيار العموم الاستثناء . فكل ما صح الاستثناء منه مما لا حصر فيه فهو عام ، والحديث يشتمل على الاستثناء . وقد يقال : لا بد من رفع اليد عن العموم ، بقرينة اختصاص حديث المنزلة بغزوة تبوك ، وإذا قامت القرينة أو قام المخصص سقط اللفظ عن الدلالة على العموم ، فيكون الحديث دالا على استخلافه ليكون متوليا شؤون الصبيان والنساء والعجزة - بتعبير ابن تيمية - الباقين في المدينة المنورة لا أكثر من هذا . لكن يرد هذا الإشكال وهذه الدعوى ، ورود حديث المنزلة في غير تبوك ، كما سنقرأ . وقد يقال أيضا : إن الاستثناء إنما يدل على العموم إن كان استثناء متصلا ، وهذا الاستثناء منقطع ، لأن الجملة المستثناة جملة خبرية ، ولا يمكن أن تكون الجملة الخبرية استثناؤها استثناء متصلا . وهذه بحوث علمية لا بد وأنكم مطلعون على هذه البحوث ،