حق من جهة ، ورقموا ما ليس بحق من جهة أخرى ، وإليك بيان ذلك : 1 - عد جميع المؤلفين ( حق نفسك ) بالرقم [ 2 ] مع أنه ليس حقا مستقلا ، وإنما المراد منه حق أعضاء نفس الإنسان ، بقرينة قوله - في المقدمة - في جوامع الحقوق : ( [ ب ] ثم ما أوجبه الله عز وجل لنفسك من قرنك إلى قدمك على اختلاف جوارحك ، فجعل للسانك . . . ) [1] وهذا واضح في كون المراد بحق النفس ، حق ما لنفس الإنسان ، أي في جوارحه ، في مقابل قوله بعد ذلك : ( ثم تخرج الحقوق منك إلى غيرك ) [2] ثم إنه ذكر عند تفصيل حقوق الأعضاء : ما نصه : ( وأما حق نفسك عليك أن تستعملها في طاعة الله : فتؤدي إلى لسانك حقه ) [3] ، فوجود الفاء في ( فتؤدي ) يقتضي كون ما بعدها تفريعا وتفصيلا لما قبله . ومن الواضح أنه لم يذكر للنفس حقا غير استعمال الجوارح ، فيدل على أن المراد بالنفس ( شخص الإنسان ) لا النفس الناطقة ، فليس المراد وضع حق خاص لها ، دون الجوارح حتى يضاف على حقوقها . والغريب أن طابع ( تحف العقول ) عد هذا الحق برقم [ 2 ] بينما لم يذكر ( حق الحج ) فأخل بالحقين كما سيتضح . 2 - ذكر في مقدمة الرسالة ، في جوامع الحقوق : ( [ ج ] ثم جعل عز وجل لأفعالك عليك حقوقا ) ثم ذكر الواجبات وقال في آخرها : ( ولأفعالك عليك حقا ) [4] فتكون الحقوق المذكورة ( ستة ) آخرها ( حق الأفعال ) . وقد ذكر في تحف العقول ( حق الأفعال ) بعد [ 13 ] ( حق الهدي ) بقوله : ( واعلم أن الله يراد باليسير ولا يراد بالعسير . . . ) إلى آخره [5] .
[1] لاحظ الرسالة ( ص 271 ) . [2] لاحظ الرسالة ، المقدمة ( ص 271 ) . [3] لاحظ الرسالة ( ص 273 ) . [4] لاحظ الرسالة ( ص 271 ) . [5] تحف العقول ( ص 255 ) لاحظ الرسالة الحق رقم [ 14 ] .