responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 95


وبما قررناه لا يتوجه إليه ما أورده عليه محمد بن عبد الفتاح التنكابني المشهور بالسراب بقوله : النهي في * ( لا يقربوا ) * إما متعلق بالمسلمين بمعنى منع المسلمين المشركين عن الدخول ، وإما متعلق بالمشركين ، فعلى الأول كون الكفار مكلفين بالفروع ليس من أحكام الآية ، وعلى الثاني ليس عدم تمكين المسلمين لهم من أحكامها فعدهما من الأحكام لا وجه له . ثم قال : فإن قيل : منع المسلمين إياهم عن الدخول إنما هو بمقتضى النهي عن المنكر ، فليس عدم التمكين حينئذ من الأحكام المستفادة من الآية ، والقول بأن مراده من جعل كل واحد من الأمرين من أحكام الآية إنما هو على تقدير خارج عن أسلوب الكلام [1] ، انتهى .
وذلك لأنا نختار أن النهي متعلق بهما معا ، ولكن تعلقه بالمؤمنين أصالة وبالذات ، وبالمشركين تبعا وبالعرض ، نظيره ما قالوه في طويل النجاد : إنه يجوز إرادة طول النجاد مع إرادة طول القامة .
وفي كلام صاحب المفتاح ما يدل على أن اللفظ المستعمل في الحقيقة والمجاز حقيقة باعتبار معناه الحقيقي ، فإن الحقيقة قسمان : قسم يراد به معناه الحقيقي ، ولازمه وهو الكناية ، وذهب الحاجبي إلى أنه مجاز ، لأن المعنى الحقيقي هو المفهوم بقيد الانفراد ، فإذا استعمل اللفظ في المجموع يبطل معناه الحقيقي ، فيكون اللفظ مستعملا في المجموع بوضع ثان كما في عموم المجاز .
والحق أن اللفظ موضوع لمفهوم الحقيقة مطلقا ، مع قطع النظر عن الانفراد والاجتماع ، فإذا استعمل في معناه الحقيقي والمجازي لم يبطل معناه الحقيقي ، لكن يكون مجازا في إرادة كل منهما لتجاوزه عن معناه الحقيقي ، وقد بين ذلك في الأصول .
وكذلك لا يرد على البيضاوي ما أورده عليه ملا ميرزا محمد بن الحسن الشيرواني بقوله : من الأوهام الفاضحة والأغلاط الواضحة ما ذكره في تفسير هذه



[1] لم أعثر على مصدر النقل .

95

نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست