responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 92


ثم من الظاهر ذكر كلمة " أو " في قوله : " ولعلهم " بدل الواو ليكون ما ذكره وجهين لقطعهم الخبز بالسكين كما هو الظاهر ، ولكن الموجود في نسخة مقروة عليه ( قدس سره ) وعليها خطه وبيان أن القاري سمعه منه سماع تثبت وتفهم وتحقيق وتدقيق واستبصار هو الواو . ويمكن توجيهه بأن المراد بالواو الجامعة أو القاسمة ، وهذا وإن كان بعيدا في أمثال هذه المقامات إلا أنه توجيه يرفع الغبار عن كلمات نشأت من أولي الأبصار .
[ تفسير آية * ( إنما المشركون نجس ) * وتحقيق حول تكليف الكفار بالفروع وعدمه ] قال الفاضل الأردبيلي بعد تفسير كريمة * ( إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ) * [1] : ويستفاد من الآية أحكام ، منها : كون الكفار مكلفين بالفروع ، ومنها : عدم تمكين المسلمين لهم . بمعنى منعهم عن دخوله ، بل قيل : هو المراد من النهي . . . إلى آخر ما أفاده هناك [2] .
أقول : إنهم اختلفوا في أن الكفار هل هم مكلفون بالفروع مع انتفاء شرطها وهو الإيمان حتى يعذبوا بها كما يعذبون بالإيمان أم لا ؟ فالأكثر على الأول ، قالوا : لا شرط في التكليف بفعل حصول شرطه الشرعي ، بل يجوز التكليف به وإن لم يحصل شرطه شرعا ، خلافا لجمهور الحنفية وأبي حامد الإسفرائني من فقهاء الشافعية ، وتبعهم على ذلك بعض متأخرينا كالقاساني في تفسيره الصافي [3] ، قالوا : لو كلف الكافر بها لصحت منه ، إذ الصحة موافقة الأمر ، واللازم منتف .
وأجيب : بأنه غير محل النزاع ، إذ لا نريد أنه مأمور بفعلها حالة كفره ، نعم يصح منه بأن يؤمن ويفعل كالجنب والمحدث حالة الجنابة . والحدث أمرا به بعد التطهير .
قالوا : لو وقع التكليف بالفروع لوجب القضاء ولا يجب . وأجيب : بمنع



[1] التوبة : 28 .
[2] زبدة البيان : 39 - 40 .
[3] الصافي 4 : 353 .

92

نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست