responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 81


عن سيئاته بمجرد هذه الأخبار ، وهو الظاهر من كلامه ( عليه السلام ) ، بخلاف ما قررناه ونقلناه من سرور أعداء الله في النار الموجب لعدم خلوص عقابهم ، المنافي لما ذهب الإمامية من وجوب خلوصه ، لأنه أدخل في باب الزجر فتقتضي الحكمة البالغة أن لا يؤمر به إلى النار ، ولذا أتيا بكلمة " إن " دون " إذا " مؤكدين بلام الموطأة للقسم ، وأدخلا اللام في الجزاء المستعملة في جواب " لو " إيماء لطيفا إلى أن هذا أمر فرضي لا أمر واقعي بتحقق وقوعه من الحكيم تعالى شأنه العزيز . وفيه مع ما مر من الإشعار بحسن الظن بالله ما لا يخفى .
وعلى أي احتمال من الاحتمالات السابقة فليس الغرض إظهار الشكاية والتظلم أو الإخبار بأن الإيمان مما لا فائدة له كما يتوهم ، بل المراد - كما مر إليه الإيماء - إظهار أن كل من قال بالكلمتين الطيبتين عاقدا بهما قلبه ثم مات عليه دخل الجنة ونجا من النار وإن كان القائل بهما عاصيا مخالفا لأمر الله ونهيه ، ولكن بشروط ، ومحبة الأئمة من شروطه كما هو صريح الأخبار وقد مر بعضها .
والحاصل : أن من قال محمد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ثم استقام عليه وصدقه في جميع ما أخبر به عن الله ، ومنه محبة ذوي القربى واتباع علي ( عليه السلام ) واعتقاد عصمته وإمامته بلا فصل حيث جعله من كمال الدين دخل الجنة ونجا من النار ، فلا يرد أن مجرد الإقرار بالشهادتين كيف يوجب النجاة منها ؟ وأغلب أصحابنا ذاهبون إلى أن مخالفينا مع قولهم بهما مخلدون في النار ، لعدم استحقاقهم الجنة بإنكارهم ما علم بالضرورة من الدين ، وهو النص الجلي على إمامة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ومن بعدهم واحدا بعد واحد ، وهو الظاهر من الأخبار الواردة في الطريقين ، ومنها الخبر المستفيض بين الفريقين : " من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية " [1] نعوذ بالله منها .
[ عظم ثواب كلمة التهليل ] في كتاب التوحيد للصدوق بإسناده المتصل إلى ابن عباس عن النبي ( صلى الله عليه وآله )



[1] راجع : كمال الدين للصدوق : 413 و 668 .

81

نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست