responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 222


بجنانه ، بل آب عنها ونافر منها .
وإلى هذا أشار أبو عبد الله الصادق ( عليه السلام ) وقد سأله أبو عمرو الشامي [1] عن الغزو مع غير الإمام العادل ، بقوله : " إن الله يحشر الناس على نياتهم يوم القيامة " [2] ويروى مرفوعا عن النبي [3] ( صلى الله عليه وآله ) .
ونقل أنه كانت في المدينة قنطرة ، فعزم رجل مؤمن على بنائها ، فسبقه كافر إلى ذلك ، فقيل للنبي ( صلى الله عليه وآله ) في ذلك ، فقال نية المؤمن خير من عمله ، يعني من عمل الكافر . كذا قيل في مقام توجيه هذا الخبر .
وأنت خبير بأن عمله هذا لا خير فيه أصلا ، لعدم اقترانه بنية القربة ، فكيف يقع بينه وبين نية المؤمن وهو خير محض تفضيل ، إلا أن يقال : إن عمله هذا يستتبع خيرا له لكن لا استحقاقا وجزاء ، حتى يرد فيه إشكال بل تفضلا من الله تعالى من غير اعتبار الثواب ، وقد يقع التفضل على كثير من فاعلي البر من غير اعتبار القربة كالكرم ، ثم إن الله يوصل إليه جزاء ذلك الخير : إما في الدنيا أو في الآخرة ، لكن على وجه لا يحصل له الشعور بذلك .
وقيل : إن النية هي القصد ، وذلك واسطة بين العلم والعمل ، لأنه إذا لم يعلم بترجيح أمر لم يقصد فعله ، وإذا لم يقصد فعله لم يقع ، وإذا كان المقصد حصول الكمال من الكامل المطلق ينبغي اشتمال النية على طلب القربة إلى الحق تعالى ، إذ هو الكامل المطلق ، وإذا كانت كذلك كانت وحدها خيرا من العمل بلا نية وحدها ، لأنه بمنزلة الروح والعمل بمنزلة الجسد ، وحياة الجسد بالروح لا الروح بالجسد فهي خير منه ، لأن الجسد بغير روح لا خير فيه .
وفيه : أن التفضيل يقتضي المشاركة كما مر غير مرة ، والعمل بلا نية لا خير فيه لقوله ( صلى الله عليه وآله ) في الحديث المشهور : " إنما الأعمال بالنيات " [4] حيث يفهم منه أن النية شرط في العمل ، وانتفاء الشرط ملزوم انتفاء المشروط ، فكيف يكون داخلا



[1] كذا وفي الكافي : أبو عمرة السلمي .
[2] فروع الكافي 5 : 20 .
[3] كنز العمال 3 : 420 برقم : 7245 .
[4] تهذيب الأحكام 4 : 186 ح 2 .

222

نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست