نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 155
ولنا في تلك المسألة رسالة مفردة جامعة للأقوال محتوية على أكثر ما يمكن أن يتمسك في الاستدلال ، فليطلب من هناك حقيقة الحال ، والصلاة على محمد وآله خير آل . [ تفسير آية استماع القرآن والانصات له ] قال الله تعالى : * ( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) * [1] ظاهره وإن كان وجوب الاستماع والإنصات وقت قراءة القرآن في صلاة وغيرها إماما كان أو مأموما ، إلا أنهم نقلوا عدم وجوبهما بالإجماع إلا في الصلاة للمأموم حال قراءة الإمام فيجب عليه ترك القراءة في الجهرية وما يسمع ولو همهمة ، وإليه ذهب ابن حمزة على ما نقله عنه الشهيد في الذكرى ، قال : وأوجب الإنصات لقراءة الإمام على ظاهر الآية ، ثم قال : وحمله الأكثر على الندب [2] . أقول : ولعله خصها بذلك مع عمومها لصحيحة زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) " قال : وإن كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئا في الأولتين وأنصت لقراءته ، ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين ، فإن الله عز وجل يقول للمؤمنين * ( وإذا قرئ القرآن ) * يعني في الفريضة خلف الإمام * ( فاستمعوا له وأنصتوا ) * فالأخيرتان تبعتا للأولتين " [3] ولعله ( عليه السلام ) أشار بذلك إلى سبب النزول ، أو إلى أن " إذا " الشرطية ليست للعموم ، فإنها من سور المهملة . ودعواهم أن المستعملة في الآيات الأحكامية نحو * ( إذا قمتم إلى الصلاة ) * [4] * ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ ) * [5] * ( وإذا حييتم بتحية ) * [6] تفيد العموم عرفا وتكون بمعنى " متى " و " كلما " ممنوعة ، لعموم الأوقات في الآيات على تقدير التسليم ، ليس لدلالتها عليه بل للإجماع والأخبار . وفي الكشاف : أنهم كانوا يتكلمون في الصلاة فأمروا باستماع قراءة