responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 143


يكون علة معدة له ، إذ لو لم يتحقق الرضا من الطرفين لم يتحقق النكاح ، ولو لم يتحقق النكاح لم يتحقق الطلاق ، فرضاؤهما بالنكاح مدخل في تحقق الطلاق ، وهذا معنى كونه موقوفا عليه .
وبذلك يظهر أن القياس المشهور ، وهو قولهم : الطلاق موقوف على النكاح ، والنكاح موقوف على رضا الطرفين ، لو سلم أنه قياس صحيح مادة وصورة لا إشكال فيه أيضا ، لأن معد الشئ لا يلزم أن يجمع معه في الوجود ، فليس بلازم أن يجمع رضاؤهما بالنكاح مع الطلاق ، بل يجب أن ينعدم ذلك الرضا الذي كان شرطا لتحقق النكاح الموقوف عليه الطلاق .
وبعبارة أخرى : تحقق الطلاق موقوف على الرضا الذي كان موقوفا عليه النكاح لا على مطلق الرضا الشامل للرضا بالطلاق أيضا ، وهو رضاء آخر يحدث بعد الرضا بالنكاح ، ولا يتوقف على الطرفين ، فالمراد أن الطلاق موقوف على رضا الطرفين بالنكاح ابتداء ، إذ لو لا رضاؤهما بالنكاح ابتداء لم يتحقق بينهما نكاح ، فلم يحتج تفريقهما إلى التطليق فلم يتحقق الطلاق الشرعي . هذا غاية ما يمكن أن يقال في جواب هذا الإشكال على تقدير كون هذا القياس صحيحا منتجا .
وفيه نظر ، لأن توقف الطلاق على النكاح من قبيل توقف المعلول على علته المعدة ، وتوقف النكاح على رضا الطرفين من باب توقف المشروط على الشرط ، فجهتا التوقف مختلفتان ، فالأوسط غير متكرر ، فالعقم غير لازم وذلك ظاهر .
وأيضا فإن كلية الكبرى في قولهم الطلاق يتوقف على النكاح ، وكلما يتوقف عليه النكاح يتوقف على رضا الطرفين ممنوعة ، وبدونها يكون عقيما ، لأنه لا يوافق شيئا من الأشكال الثلاثة الباقية ، فتأمل .
[ تحقيق حول الأحاديث الواردة في المنع من النظر إلى الأجنبية ] قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : " يا علي لك أول نظرة ، والثانية عليك ولا لك ) * [1] .



[1] من لا يحضره الفقيه 4 : 19 ح 4971 .

143

نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست