نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 143
يكون علة معدة له ، إذ لو لم يتحقق الرضا من الطرفين لم يتحقق النكاح ، ولو لم يتحقق النكاح لم يتحقق الطلاق ، فرضاؤهما بالنكاح مدخل في تحقق الطلاق ، وهذا معنى كونه موقوفا عليه . وبذلك يظهر أن القياس المشهور ، وهو قولهم : الطلاق موقوف على النكاح ، والنكاح موقوف على رضا الطرفين ، لو سلم أنه قياس صحيح مادة وصورة لا إشكال فيه أيضا ، لأن معد الشئ لا يلزم أن يجمع معه في الوجود ، فليس بلازم أن يجمع رضاؤهما بالنكاح مع الطلاق ، بل يجب أن ينعدم ذلك الرضا الذي كان شرطا لتحقق النكاح الموقوف عليه الطلاق . وبعبارة أخرى : تحقق الطلاق موقوف على الرضا الذي كان موقوفا عليه النكاح لا على مطلق الرضا الشامل للرضا بالطلاق أيضا ، وهو رضاء آخر يحدث بعد الرضا بالنكاح ، ولا يتوقف على الطرفين ، فالمراد أن الطلاق موقوف على رضا الطرفين بالنكاح ابتداء ، إذ لو لا رضاؤهما بالنكاح ابتداء لم يتحقق بينهما نكاح ، فلم يحتج تفريقهما إلى التطليق فلم يتحقق الطلاق الشرعي . هذا غاية ما يمكن أن يقال في جواب هذا الإشكال على تقدير كون هذا القياس صحيحا منتجا . وفيه نظر ، لأن توقف الطلاق على النكاح من قبيل توقف المعلول على علته المعدة ، وتوقف النكاح على رضا الطرفين من باب توقف المشروط على الشرط ، فجهتا التوقف مختلفتان ، فالأوسط غير متكرر ، فالعقم غير لازم وذلك ظاهر . وأيضا فإن كلية الكبرى في قولهم الطلاق يتوقف على النكاح ، وكلما يتوقف عليه النكاح يتوقف على رضا الطرفين ممنوعة ، وبدونها يكون عقيما ، لأنه لا يوافق شيئا من الأشكال الثلاثة الباقية ، فتأمل . [ تحقيق حول الأحاديث الواردة في المنع من النظر إلى الأجنبية ] قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : " يا علي لك أول نظرة ، والثانية عليك ولا لك ) * [1] .