responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 117


دليل على بطلان القيافة ، وذلك ما وعدناك والحمد لله .
ثم لا يخفى أن في جوابه ( صلى الله عليه وآله ) إيماء لطيفا إلى أن قول الرجل : " في أخوالي " ليس في موقعه ، ولذا لم يتعرض للجواب عنه تنبيها على أن الأمر قد اشتبه عليه ، فإن المعتبر شباهة الولد بأخواله لا بأخوال الأب ، فلو قال مكان " في أخوالي " :
" في إخوتي " لكان في موقعه ، ولما احتاط هذا الرجل ولم يصرح بما يدل على القذف لم يأمر بحده ولا بالملاعنة ولا بإحضار الشهود ، فتأمل .
[ تحقيق لطيف حول حديث " آكل اللقمة المستقذرة " ] في الصحيفة الرضوية بالإسناد المتصل إلى علي بن الحسين : " أن الحسن [1] بن علي ( عليهما السلام ) دخل المستراح ، فوجد لقمة ملقاة فدفعها إلى غلام له ، فقال : يا غلام ذكرني هذا اللقمة إذا خرجت ، فأكلها الغلام ، فلما خرج الحسن ( عليه السلام ) قال : يا غلام هات اللقمة ؟ قال : أكلتها يا مولاي ، قال : أنت حر لوجه الله تعالى ، قال له رجل : أعتقته يا مولاي ؟ ! قال : نعم ، سمعت جدي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وهو يقول : من وجد لقمة ملقاة فمسح منها ما مسح وغسل منها ما غسل ثم أكلها ، لم تستقر في جوفه حتى يعتقه الله من النار ، ولم أكن لأستعبد رجلا أعتقه الله تعالى من النار " [2] .
وفي الفقيه في باب ارتياد المكان للحدث : " دخل أبو جعفر الباقر ( عليه السلام ) الخلاء ، فوجد لقمة خبز في القذر ، فأخذها وغسلها ودفعها إلى مملوك كان معه ، فقال : تكون معك لآكلها إذا خرجت ، فلما خرج قال للمملوك : أين اللقمة ؟ قال :
أكلتها يا ابن رسول الله ، فقال : إنها ما استقرت في جوف أحد إلا وجبت له الجنة ، فاذهب فأنت حر فإني أكره أن أستخدم رجلا من أهل الجنة " [3] .
أقول : وبالله التوفيق : يستنبط منه أمور :
الأول : أن اللقطة إذا كانت دون الدرهم عينا أو قيمة جاز أخذها والانتفاع بها



[1] في الصحيفة : الحسين .
[2] الصحيفة الرضوية : 80 برقم : 176 .
[3] من لا يحضره الفقيه 1 : 27 ح 49 .

117

نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست