responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 103


والحاصل : أن كون الولي ممنوعا من الهبة المذكورة غير منصوص ولا مفهوم من الخبر ، ومساواتها للطلاق المنصوص في المعنى المقتضي للمنع مع أنه قياس ومخالف للأصل ممنوعة ، لأن لكل منهما حدودا ولوازم مختلفة ، واختلاف اللوازم يدل على اختلاف الملزوم .
فلعل غرض الشارع من نهي الولي عن الطلاق دون الهبة تعلق بما هو معتبر في أحدهما دون الآخر ، فهذا القياس على القول به باطل لانتفاء الجهة الجامعة ، فنقول : كما جاز للولي العقد أو البناء على أصالة الجواز وثبوت ولايته الشرعية فليجز له الهبة آخرا بناء على ذلك الأصل السالم عن المعارض ، وإنما خرج عنه الطلاق عن العقد الدائم للدليل من الخارج ، وهو على تقدير تسليمه إنما دل على كونه ممنوعا من الطلاق ولم يدل على كونه ممنوعا من غيره ، فليقتصر عليه فيما خالف الأصل ، وبالله التوفيق .
[ مسألة في حرمة النظر إلى أخت الموطوء ] من أوقب غلاما أو رجلا بأن أدخل به بعض الحشفة حرمت عليه أم الموطوء وأخته وبنته مؤبدا . وهل يجوز للموقب أن ينظر إليهن كما يجوز له النظر إلى سائر محارمه وبالعكس ؟ الظاهر العدم ، فإن كلا منهما بالقياس إلى الآخر أجنبي ، وحرمة النكاح مطلقا لا تعطي جواز النظر مطلقا ، بل المحرم الذي يجوز النظر إليه هو من حرم نكاحه مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة مع حل السبب كما صرح به الأصحاب وبيناه في بعض رسائلنا [1] وهنا ليس كذلك ، إذ لا نسب بينهما ولا رضاع ولا مصاهرة .
وأسباب جواز النظر إلى الحرة المسلمة البالغة العاقلة وبالعكس منحصرة فيها ، فمن زنى بذات بعل أو بذات عدة رجعية أو عقد عليهما مع العلم بأنهما كذلك أو عقد على امرأة وهو محرم عالما بالتحريم حرمن عليه مؤبدا ، ولكن



[1] وهي رسالة في حرمة النظر إلى وجه الأجنبية .

103

نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست